قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة الشؤون الخارجية . 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.