مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1418 الموافق 2 الأعلى. 10 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإسلامي 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.