قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.