قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.