قرار
قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة اقتصاد المعرفة والموسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة اقتصاد المعرفة والموسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.