قرار

قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ 16 شوّال عام 1444 الموافق 6 مايو سنة 2023، والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.