قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنسية سنة . الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج 80 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج 150 درج 7 3 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-66018 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للمنظر . فهرس قوانين وأوامر امر رقم 75-37 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار (استدراك) 1118 مراسيم قرارات مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي م قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل والتجهيزات الجامعية . - 1118
- قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يتضمن تقويض الامضاء الى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج • 1119 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه الجامعي 1119 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة . 1119 قرار وزاري مشترك مؤرخ في IT رجب عام 1396 الموافق و يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مقتصدين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة … 1121 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي .. 1124
1118 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1976 يتضمن الترخيص لشركة راى جيوفيزيك برفع سعة تخزين مستودعها المتنقل للمتفجرات (رقم 6 متفجرات) ومستودعها المتنقل للمفرقعات رقم 6 مفرقعات) . 1125 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل 1125 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح الشركة بيطون أند مونياربو» مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل . 1126 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح شركة بيطون أند مونياريو، مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل . 1126 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح شركة بريتشارد انترناشيونالي كورب للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل 1126 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح شركة «دياك» مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل • 1126 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح شركة «درا قادوس والبناء» مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل . 1127 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مرسوم رقم 71-299 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية (استدراك) … 1127 وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 يتعلق بالمراقبة المسبقة للنفقات الملزم بها من الاعتمادات | المفتوحة برسم نفقات مصالح السكن التابعة للولايات . 1127 قوانين وأوامر امر رقم 75-37 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 20 أبريل سنة 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 38 الصادر بتاريخ أول جمادى الأولى عام 1395 الموافق 13 مايو سنة 1975 في الفهرس وفي صفحة II العنوان يقرأ : أمر رقم 75-37 بدلا من أمر رقم 74-37 الصفحة 513 العمود الاول المادة 9 - السطر الثالث
- بدلا من : ضمن الشروط المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 8 أعلاه .. يقرأ ما يلي : ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه. نفس الصفحة والعمود - المادة 12 السطر الاول بدلا من : المادة 12 : يجب على البائع أن يجمع أصول ونسخ الفواتير يقرأ ما يلي : المادة 12 : يجب على البائع أن يجمع نسخ الفواتير والباقي بدون تغيير) مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل والتجهيزات الجامعية
- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام | 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن الغزالى ،قديرى كمدير للهياكل والتجهيزات الجامعية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن الغزالي قديري مدير الهياكل والتجهيزات الجامعية الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976. محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الجامعية | | | والمنح والتكوين في الخارج ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 20-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد شريف زرطال كمدير للخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد شريف زرطال، مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه الجامعي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد مسعود الطيب، كمدير للتخطيط والتوجيه الجامعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مسعود الطيب مدين التخطيط والتوجيه الجامعي، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة : - ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر
1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية | الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة. المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تممته أو عدلته 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 324 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمديري الادارات الاستشفائية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 28 يناير سنة 1972 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني لتوظيفه عشرة (10) مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية وعشرين (20) مديرا من الرتبة الثالثة وعشرين (20) مديرا من الرتبة الرابعة وذلك طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط التالية : ا) مديرو الرتبة الثانية : يفتح هذا الامتحان لمديرى الرتبة الثالثة والمقتصدين من الرتبة الثانية ولمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي والملحقين الاداريين والموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى ، والذين يكون عمرهم على الاقل 40 سنة عند أول يناير من السنة الجارية والذين أتموا عند هذا التاريخ ثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة … ب) مديرو الرتبة الثالثة : يفتح هذا الامتحان لمديري الرتبة الرابعة والمقتصدين من الرتبة الثالثة والموظفين من نفس الدرجة، البالغين أقل من 40 سنة من العمر عند أول يناير من السنة الجارية والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . ج) مديرو الرتبة الرابعة : يفتح هذا الامتحان للمقتصدين من الرتبة الرابعة والكتاب الاداريين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة عند أول يناير من السنة الجارية والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3 : يمكن أن يخفض الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس (5) سنوات كما يخفض حد السن كذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني دون أن يتجاوز الخفض عشر سنوات . المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده : طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح ، 2 (2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي قدمته مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين) . 3 (3) قرار الادراج والترسيم . 4 (4) جدول السنوات المقضية في الخدمة 5 (5) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) . 6 (6) بطاقة الحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن) ، 7 (7) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني … المادة 5 : يشمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يلي : أولا - مديرو الرتبة الثانية : ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي واحد للقبول النهائي 1 (1) الاختبارات الكتابية : أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة 3 ساعات ، المعامل 3 . ب) انشاء حول موضوع ذي طابع اداري خاص بالوظيفة العمومية. المدة 4 ساعات ، المعامل 4 . ج) تحرير مذكرة بعد تحليل وثائق المحاسبة والتسيير الاستشفائي • المدة 3 ساعات ، المعامل 3 • 2 (2) الاختبار الشفاهي : يكون الاختبار الشفاهي للقبول النهائي عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان وتدور حول الاختبارات . الكتابية والتشريع الاجتماعي والاستشفائي المعامل 2 . ثانيا - مديرو الرتبة الثالثة : ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي
- (1) الاختبارات الكتابية : أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة 3 ساعات ، المعامل 3 .
الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 ب) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية. المدة 4 ساعات ، المعامل 4 ج) تحرير مذكرة بعد تحليل وثائق المحاسبة والتسيير الاستشفائي المدة 3 ساعات ، المعامل 3 . 2 (2) الاختبار الشفاهي : الاختبار الشفاعي للقبول النهائي هو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تدور حول مواد الاختبارات الكتابية والتشريع الاجتماعي والاستشفائي. المعامل I . ثالثا مديرو الرتبة الرابعة : ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .. 1 (1) الاختبارات الكتابية : أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعى . المدة 3 ساعات، المعامل 3 • ب) انشاء في موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات ، المعامل 4 . ج) تحرير مذكرة بعد تحليل وثائق المحاسبة والتسيير الاستشفائي . المدة 3 ساعات ، المعامل 3 .
- (2) الاختبار الشفاهي : الاختبار الشفاهى للقبول النهائي هو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبارات الكتابية والتشريع الاجتماعي والاستشفائي المعامل 2 • المادة 6 : يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المدة ساعتان : المعامل 2. وكل علامة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة . المادة 7 : تجرى الاختبارات يوم 5 أكتوبر سنة 1976 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر العاصمة . المادة 8 : تودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الصحة العمومية 128 طريق محمد قاسم بالمدنية - الجزائر العاصمة . المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات الامتحان المهني من قبل وزير الصحة العمومية . وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات . المادة 10 : لا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 11 : تمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين 1/20) من مجموع النفط التي يمكن الحصول عليها ، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني … المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان كمايلي : الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ،
- مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، عضوا، مدير النشاط الصحى أو ممثله، عضوا ، مدير المنشآت الاساسية والميزانية أو ممثله، عضوا ، مدير الادارة الاستشفائية تبعا للرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، عضوا . المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من قبل لجنة الامتحان . ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية المادة 14 : تحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق . و تحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات … المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الحالة كمديرين متمرنين للادارة الاستشفائية ، من الرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من قبل وزير الصحة العمومية . وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان بعد أجل شهر واحد المادة 16 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو 1976 • عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مقتصدين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة- ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتضمن تمديد أحكام الامر
1122 الجريدة الرسمية رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تممته أو عدلته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 325 المؤرخ في 3 ربيع الاول للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه ج - مقتصدو الرتبة الرابعة : يفتح هذا الامتحان للكتاب الاداريين المثبتين لسنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم، وللاعوان الاداريين أو الموظفين من نفس الدرجة المثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم، والذين تقل أعمارهم عن 40 سنة عند أول يناير من السنة الجارية المادة 3 : يمكن أن يخفض الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس (5) سنوات. كما يخفض جد السن كذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني دون أن يتجاوز هذا الخفض عشر سنوات . المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده : طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح ، عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي :- (2 (2) قرار الادراج والترسيم ، الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 28 يناير سنة 1972 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني لتوظيف عشرة (10) مقتصدين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية وعشرين (20) من الرتبة من الثالثة وثلاثين (30) من الرتبة الرابعة وذلك طبقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : ا مقتصدو الرتبة الثانية : يفتح هذا الامتحان لمقتصدى الرتبة الثالثة وللموظفين من درجة معادلة الذين تقل اعمارهم عن 40 سنة عند أول يناير من السنة الجارية والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . ب - مقتصدو الرتبة الثالثة : يفتح هذا الامتحان لمقتصدى الرتبة الرابعة وللكتاب الاداريين أو الموظفين من درجة معادلة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة عند أول يناير من السنة الجارية والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم . (3) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي تقدمه مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين) . (4) جدول السنوات المقضية في الخدمة . (5) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، (6) بطاقة الحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن) . 7 (7) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني على ما يلى : أولا - مقتصدو الرتبة الثانية : يشمل هذا الامتحان ثلاثة اختيارات للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
- الاختبارات الكتابية : أ) انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. المدة 3 ساعات، المعامل 3 . ب) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية. المدة 4 ساعات، المعامل 4 . ج) تحرير وتعليق على وثيقة محاسبة. المدة 3 ساعات المعامل 3 . 2 الاختبار الشفاهي ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائى عبارة عن محادثة لمدة 20 دقيقة مع أعضاء لجنة الامتحان حول البرنامج المبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، المعامل I .. ثانيا - مقتصدو الرتبة الثالثة : يشتمل هذا الامتحان على ثلاثة اختبارات للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي ..
الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 1 الاختبارات الكتابية : أ) - انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . المدة 3 ساعات المعامل 3. ب) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية • المدة 4 ساعات ، المعامل 4. . المدة 3 ساعات ج) تحرير وتعليق على وثيقة محاسبة المعامل 3 . 2 الاختبار الشفاهي : ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائى عبارة عن محادثة لمدة 20 دقيقة مع أعضاء لجنة الامتحان، حول البرنامج المبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار – المعامل 2 . ثالثا - مقتصدو الرتبة الرابعة : يشتمل هذا الامتحان على ثلاثة اختبارات للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي (1) الاختبارات الكتابية : أ) انشائي ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . المدة 3 ساعات، المعامل 3. ب) انشاء حول موضوع ذى طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية • المدة 4 ساعات، المعامل 4 • ج) تحرير وتعليق على وثيقة محاسبة المدة 3 ساعات المعامل 3 . تحدد العلامة المقصية بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية ب 6 من 20 .
- (2) الاختبار الشفاهي : ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائى عبارة عن محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان ، حول البرنامج المبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار – المعامل 2 • المادة 6 : يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية | أن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المدة ساعتان ، المعامل 2 • وكل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة • المادة 7 : تجرى الاختبارات يوم 5 أكتوبر سنة 1976 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر العاصمة . المادة 8 : تودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الصحة العمومية 128 طريق محمد قاسم بالمدنية - الجزائر العاصمة . المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى من قبل وزير الصحة العمومية . و تنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات • المادة 10 : لا يمكن ان يشارك فى الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 11 : تمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، إلى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان كمايلي : الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، مدير الادارة العامة او ممثله ، عضوا ، مدير النشاط الصحى أو ممثله، عضوا ، مدير المنشآت الاساسية والميزانية او ممثله، عضوا ، مقتصد لاحدى المؤسسات الاستشفائية، اما من الرتبة الثانية او الثالثة او الرابعة تبعا للحالة . المادة 13 : تعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من قبل لجنة الامتحان . ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية . المادة 14 : تحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق . وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الحالة كمقتصدين متمرنين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية او الثالثة او الرابعة، ويعينهم وزير الصحة العمومية . وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 . عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش عبد الغني العقبي
1124 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق | للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه غاية هذا التاريخ خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 9 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف | الصفة مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1286 الموافق 2 يونيو سنة 1956 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعيه الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تممنه أو عدلته 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 65 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-337 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 28 يناير سنة 1972 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات | والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني لتوظيف اثنى عشر (12) مفتشا للسكان والنشاط الاجتماعى وذلك طبقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للكتاب الاداريين وللاعوان التابعين لاسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من السنة الجارية والذين اتموا حتى المادة 3 : يمكن أن يخفض الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس (5) سنوات. كما يخفض حد السمن كذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني دون أن يتجاوز الخفض عشر سنوات . المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده : (1) طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح ، 2 (2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي تقدمه مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين) ، (3) قرار الادراج والترسيم ، 4 (4) جدول السنوات المقضية في الخدمة ، (5) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) . 6 (6) بطاقة الحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن) .
- اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يشمل هذا الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي . أولا - الاختبارات الكتابية : (1) انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، . 2 (2) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية، المدة 4 ساعات، المعامل 4 . 3 (3) تحرير مذكرة بعد تحليل وثائق ذات صبغة اجتماعية وادارية، المدة 3 ساعات، المعامل 3 . وتحدد العلامة المقصية بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية ب 6 من 20 ثانيا - الاختبار الشفاهي : ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائي عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تدور حول البرنامج الملحق بأصل هذا القرار . المادة 6 : يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في ل ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972، المدة ساعتان، المعامل 2 . وكل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة
الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 المادة 7 : تجرى الاختبارات يوم 5 أكتوبر سنة 1976 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر العاصمة المادة 8 : تودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الصحة العمومية 128 طريق محمد قاسم بالمدنية - الجزائر العاصمة . المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات المادة 10 : لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان المادة 11 : تمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (20/1) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية أو ممثله ، عضوا ، مدير الاسعاف العمومي أو ممثله، عضوا ، مدير المنشآت الاساسية والميزانية أو ممثله، عضوا ، مدير النشاط الصحى أو ممثله، عضوا ، مفتش للسكان والنشاط الاجتماعي، عضوا . المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبار الشفاهي من قبل لجنة الامتحان . ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية . المادة 14 : تحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين متمرنين للسكان والنشاط الاجتماعى ويعينون من قبل وزير الصحة العمومية . وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له بفقد نجاحه في الامتحان بعد أجل شهر واحد المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو | سنة 1976 عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش عبد الغني العقبي وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1976 يتضمن الترخيص لشركة «راي جيوفيزيك» برفع سعة تخزين مستودعها المتنقل للمتفجرات (رقم 6 متفجرات) ومستودعها المتنقل للمفرقعات (رقم 6 مفرقعات)
- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1976 لا يجوز في أي حال من الاحوال أن تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المخزن المتنقل الخاص بالمتفجرات من الصنف الاول ( رقم 6 متفجرات ) التابع لشركة «راي جيوفيزيك» المرخص بموجب القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1975، 100000 كلغ من المتفجرات أي 100000 كلغ من الديناميت أو 200000 كلغ من متفجرات النتيرات . كما لا يجوز أن تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة بالمستودع المتنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 6 مفرقعات) التابع لشركة راي جيوفيزيك المرخص بموجب القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1975 في أي حال من الاحوال 240000 وحدة أي 48 كلغ من المواد المتفجرة … وتحدد المسافات بين مستودع المتفجرات وطرق المواصلات وكل منزل مسكون ب 1160 مترا كما تحدد المسافة بينه وبين مسكن الحارس ب 520 مترا . تبلغ نسخة من هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والى تامنراست ، مدير المناجم والجيولوجيا بالجزائر العاصمة . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 تمنح مخالفة استثنائية قدرها 16 ساعة اضافية للمدة الاسبوعية القانونية للعمل للشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء في ورشتها المعدة لبناء مركز للطب الشرعي ببني مراد وذلك الى غاية 15 يناير سنة 1977 يطبق هذا الاستثناء على أصناف العمال المتخصصين المهرة أو ذوى مهارة عليا فقط، باستثناء العمال البسطاء غير المهرة . تدفع الأجور على الساعات الزائدة من هذا القبيل طبقا لقانون العمل الساري المفعول .
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه ويتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء أن تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى واسماء مستخدميها | المعنيين بهذا الاستثناء لدى مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية البليدة وذلك خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح الشركة بيطون أند مونياربو» مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل
- بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 تمنح مخالفة استثنائية قدرها 14 ساعة اضافية للمدة الاسبوعية القانونية للعمل، لشركة «بيطون أند مونياربو» في ورشتها بمعمل انتاج الذرة المضادة للجراثيم بمغنية لحساب الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 • يطبق هذا الاستثناء على أصناف العمال المتخصصين المهرة أو ذوى مهارة عليا فقط، باستثناء العمال البسطاء غير المهرة . تدفع الاجور على الساعات الزائدة من هذا القبيل طبقا لقانون العمل الساري المفعول . ويتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء أن تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى واسماء مستخدميها المعنيين بهذا الاستثناء لدى مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية تلمسان وذلك خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح شركة بيطون أند مونياربو» مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 تمنح مخالعة استثنائية قدرها 16 ساعة اضافية للمدة الاسبوعية القانونية للعمل، لشركة «بيطون أند مونياربو» في ورشتها المعدة لانجاز معمل تابع للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمليانة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 1976 يطبق هذا الاستثناء على أصناف العمال المتخصصين المهرة أو ذوي مهارة عليا فقط، باستثناء العمال البسطاء غير المهرة . تدفع الاجور على الساعات الزائدة من هذا القبيل طبقا لقانون العمل الساري المفعول . ويتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء أن تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى واسماء مستخدميها المعنيين بهذا الاستثناء لدى مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية الاصنام وذلك خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح شركة بريتشارد انترناشيونال كورب» مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 تمنح مخالفة استثنائية قدرها 16 ساعة اضافية للمدة الاسبوعية القانونية للعمل، لشركة «بريتشارد انترناشيونال كورب في ورشتها المعدة لبناء وحدة معالجة الغاز الطبيعي بحاسي الرمل وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 يطبق هذا الاستثناء على أصناف العمال المتخصصين المهرة أو ذوي مهارة عليا فقط، باستثناء العمال البسطاء غير المهرة . تدفع الاجور على الساعات الزائدة من هذا القبيل طبقا لقانون العمل الساري المفعول . ويتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء أن تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى واسماء مستخدميها المعنيين بهذا الاستثناء لدى مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية الاغواط وذلك خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح شركة «دياك» مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل
- بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 تمنح محالفه استثنائية قدرها 16 ساعة اضافية للمدة الاسبوعية القانونية للعمل لشركة «دياك» في ورشتها المعدة لانجاز المركب الصناعى الالكتروني لتيزي وزو وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 يطبق هذا الاستثناء على أصناف العمال المتخصصين المهرة أو ذوي مهارة عليا فقط، باستثناء العمال البسطاء غير المهرة . تدفع الأجور على الساعات الزائدة من هذا القبيل طبقا لقانون العمل الساري المفعول .
الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 112 ويتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء أن تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى واسماء مستخدميها المعنيين بهذا الاستثناء لدى مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية تيزي وزو وذلك خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح شركة «در اقادوس والبناء» مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل
- بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 تمنح مخالفة استثنائية قدرها 16 ساعة اضافية للمدة الاسبوعية القانونية للعمل لشركة «درا قادوس والبناء في ورشتها المعدة لبناء مشروع معمل الهاتف بتلمسان وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 . يطبق هذا الاستثناء على أصناف العمال المتخصصين المهرة أو ذوى مهارة عليا فقط، باستثناء العمال البسطاء غير المهرة تدفع الأجور على الساعات الزائدة من هذا القبيل طبقا لقانون العمل الساري المفعول . ويتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء أن تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى واسماء مستخدميها المعنيين بهذا الاستثناء لدى مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية تلمسان وذلك خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية مرسوم رقم 71-299 71 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى الشؤون الدينية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 6 الصادر بتاريخ 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 الصفحة 58 - العمود الثاني - السطر الثامن بدلا من : 2 المديرية الفرعية للشؤون الدينية … يقرأ ما يلي : 2 المديرية الفرعية للسلك الديني ….. والباقي بدون تغيير) . وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 يتعلق بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات مصالح السكن التابعة للولايات
- ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 62 20 المؤرخ في 24 غشت سنة 1962 والمتضمن حماية تسيير الاملاك الشاغرة . وبمقتضي الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن ايلولة ملكية الاملاك الشاغرة الى الدولة . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-57 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964 والمتضمن تعديل اختصاص المراقبة المالية للدولة
- وبمقتضى المرسوم رقم 69 28 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يخضع الالتزام بالنفقات المنسوبة للاعتمادات المفتوحة برسم النفقات الخاصة بمصالح السكن التابعة للولايات الحساب الجاري OHB رقم OC2 302 الى التأشيرة المسبقة لمصالح مراقبة النفقات العمومية لوزارة المالية ابتداء من أول مارس سنة 1976 . المادة 2 : تطبق هذه التأشيرة على الالتزامات الآتية : I _ الصفقات والعقود المتعلقة بأشغال البناء أو الاصلاحات الكبيرة، واللوازم والدراسات طبقا للاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل بالامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 .
1128 2 الجريدة الرسمية 2 النفقات المتعلقة بأشغال الاصلاحات والصيانة والمرخص بها في حدود المبالغ القصوى المحددة بالتشريع الجارى به العمل .. 3 - نفقات المستخدمين بالرجوع الى أحكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة المسيرة للاسلاك المماثلة لها والتابعة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .. للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1975 . عبد المالك تمام المتبعة الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر