قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة . 1119
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يخفض الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس (5) سنوات. كما يخفض جد السن كذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني دون أن يتجاوز هذا الخفض عشر سنوات .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده :
طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح ، عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي :- (2 (2) قرار الادراج والترسيم ، الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 28 يناير سنة 1972 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني لتوظيف عشرة (10) مقتصدين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية وعشرين
(20) من الرتبة من الثالثة وثلاثين (30) من الرتبة الرابعة وذلك طبقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ا مقتصدو الرتبة الثانية :
يفتح هذا الامتحان لمقتصدى الرتبة الثالثة وللموظفين من درجة معادلة الذين تقل اعمارهم عن 40 سنة عند أول يناير من السنة الجارية والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ب - مقتصدو الرتبة الثالثة :
يفتح هذا الامتحان لمقتصدى الرتبة الرابعة وللكتاب الاداريين أو الموظفين من درجة معادلة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة عند أول يناير من السنة الجارية والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .
(3) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي تقدمه مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين) .
(4) جدول السنوات المقضية في الخدمة .
(5) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
(6) بطاقة الحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن) . 7 (7) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على ما يلى :
أولا - مقتصدو الرتبة الثانية :
يشمل هذا الامتحان ثلاثة اختيارات للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
- الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. المدة 3 ساعات، المعامل 3 .
ب) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية. المدة 4 ساعات، المعامل 4 .
ج) تحرير وتعليق على وثيقة محاسبة. المدة 3 ساعات المعامل 3 . 2 الاختبار الشفاهي ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائى عبارة عن محادثة لمدة 20 دقيقة مع أعضاء لجنة الامتحان حول البرنامج المبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، المعامل I ..
ثانيا - مقتصدو الرتبة الثالثة :
يشتمل هذا الامتحان على ثلاثة اختبارات للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي ..
الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 1 الاختبارات الكتابية :
أ) - انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . المدة 3 ساعات المعامل 3.
ب) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية • المدة 4 ساعات ، المعامل 4. . المدة 3 ساعات
ج) تحرير وتعليق على وثيقة محاسبة المعامل 3 . 2 الاختبار الشفاهي :
ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائى عبارة عن محادثة لمدة 20 دقيقة مع أعضاء لجنة الامتحان، حول البرنامج المبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار – المعامل 2 .
ثالثا - مقتصدو الرتبة الرابعة :
يشتمل هذا الامتحان على ثلاثة اختبارات للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي
(1) الاختبارات الكتابية :
أ) انشائي ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . المدة 3 ساعات، المعامل 3.
ب) انشاء حول موضوع ذى طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية • المدة 4 ساعات، المعامل 4 •
ج) تحرير وتعليق على وثيقة محاسبة المدة 3 ساعات المعامل 3 .
تحدد العلامة المقصية بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية ب 6 من 20 .
2) (2) الاختبار الشفاهي :
ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائى عبارة عن محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان ، حول البرنامج المبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار – المعامل 2 •
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية | أن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المدة ساعتان ، المعامل 2 • وكل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة •
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 5 أكتوبر سنة 1976 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر العاصمة .
المادة 8
فتح المادةتودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الصحة العمومية 128 طريق محمد قاسم بالمدنية - الجزائر العاصمة .
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى من قبل وزير الصحة العمومية .
و تنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات •
المادة 10
فتح المادةلا يمكن ان يشارك فى الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، إلى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كمايلي :
الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، مدير الادارة العامة او ممثله ، عضوا ، مدير النشاط الصحى أو ممثله، عضوا ، مدير المنشآت الاساسية والميزانية او ممثله، عضوا ، مقتصد لاحدى المؤسسات الاستشفائية، اما من الرتبة الثانية او الثالثة او الرابعة تبعا للحالة .
المادة 13
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من قبل لجنة الامتحان .
ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية .
المادة 14
فتح المادةتحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق .
وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الحالة كمقتصدين متمرنين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية او الثالثة او الرابعة، ويعينهم وزير الصحة العمومية .
وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 .
عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش عبد الغني العقبي 1124 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.