قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي 1124
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني لتوظيفه عشرة (10) مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية وعشرين (20) مديرا من الرتبة الثالثة وعشرين (20) مديرا من الرتبة الرابعة وذلك طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط التالية :
ا) مديرو الرتبة الثانية :
يفتح هذا الامتحان لمديرى الرتبة الثالثة والمقتصدين من الرتبة الثانية ولمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي والملحقين الاداريين والموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى ، والذين يكون عمرهم على الاقل 40 سنة عند أول يناير من السنة الجارية والذين أتموا عند هذا التاريخ ثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ...
ب) مديرو الرتبة الثالثة :
يفتح هذا الامتحان لمديري الرتبة الرابعة والمقتصدين من الرتبة الثالثة والموظفين من نفس الدرجة، البالغين أقل من 40 سنة من العمر عند أول يناير من السنة الجارية والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ج) مديرو الرتبة الرابعة :
يفتح هذا الامتحان للمقتصدين من الرتبة الرابعة والكتاب الاداريين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة عند أول يناير من السنة الجارية والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يخفض الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس (5) سنوات كما يخفض حد السن كذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني دون أن يتجاوز الخفض عشر سنوات .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده :
طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح ، 2 (2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي قدمته مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين) . 3 (3) قرار الادراج والترسيم . 4 (4) جدول السنوات المقضية في الخدمة 5 (5) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) . 6 (6) بطاقة الحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن) ، 7 (7) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ...
المادة 5
فتح المادةيشمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يلي :
أولا - مديرو الرتبة الثانية :
ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي واحد للقبول النهائي 1 (1) الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة 3 ساعات ، المعامل 3 .
ب) انشاء حول موضوع ذي طابع اداري خاص بالوظيفة العمومية. المدة 4 ساعات ، المعامل 4 .
ج) تحرير مذكرة بعد تحليل وثائق المحاسبة والتسيير الاستشفائي • المدة 3 ساعات ، المعامل 3 • 2 (2) الاختبار الشفاهي :
يكون الاختبار الشفاهي للقبول النهائي عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان وتدور حول الاختبارات .
الكتابية والتشريع الاجتماعي والاستشفائي المعامل 2 .
ثانيا - مديرو الرتبة الثالثة :
ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي
1) (1) الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة 3 ساعات ، المعامل 3 .
الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121
ب) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية. المدة 4 ساعات ، المعامل 4
ج) تحرير مذكرة بعد تحليل وثائق المحاسبة والتسيير الاستشفائي المدة 3 ساعات ، المعامل 3 . 2 (2) الاختبار الشفاهي :
الاختبار الشفاعي للقبول النهائي هو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تدور حول مواد الاختبارات الكتابية والتشريع الاجتماعي والاستشفائي. المعامل I .
ثالثا مديرو الرتبة الرابعة :
ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .. 1 (1) الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعى . المدة 3 ساعات، المعامل 3 •
ب) انشاء في موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات ، المعامل 4 .
ج) تحرير مذكرة بعد تحليل وثائق المحاسبة والتسيير الاستشفائي . المدة 3 ساعات ، المعامل 3 .
2) (2) الاختبار الشفاهي :
الاختبار الشفاهى للقبول النهائي هو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبارات الكتابية والتشريع الاجتماعي والاستشفائي المعامل 2 •
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المدة ساعتان : المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة .
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 5 أكتوبر سنة 1976 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر العاصمة .
المادة 8
فتح المادةتودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الصحة العمومية 128 طريق محمد قاسم بالمدنية - الجزائر العاصمة .
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات الامتحان المهني من قبل وزير الصحة العمومية .
وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين 1/20) من مجموع النفط التي يمكن الحصول عليها ، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ...
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كمايلي :
الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ،
- مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، عضوا، مدير النشاط الصحى أو ممثله، عضوا ، مدير المنشآت الاساسية والميزانية أو ممثله، عضوا ، مدير الادارة الاستشفائية تبعا للرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، عضوا .
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من قبل لجنة الامتحان .
ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية
المادة 14
فتح المادةتحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق .
و تحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات ...
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الحالة كمديرين متمرنين للادارة الاستشفائية ، من الرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من قبل وزير الصحة العمومية .
وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان بعد أجل شهر واحد
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو 1976 • عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش عبد الغني العقبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-92
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 65-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-324
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.