قرار وزاري مشترك مؤرخ في IT رجب عام 1396 الموافق و يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مقتصدين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني لتوظيف اثنى عشر (12) مفتشا للسكان والنشاط الاجتماعى وذلك طبقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للكتاب الاداريين وللاعوان التابعين لاسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من السنة الجارية والذين اتموا حتى
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يخفض الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس (5) سنوات. كما يخفض حد السمن كذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني دون أن يتجاوز الخفض عشر سنوات .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده :
(1) طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح ، 2 (2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي تقدمه مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين) ،
(3) قرار الادراج والترسيم ، 4 (4) جدول السنوات المقضية في الخدمة ،
(5) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) . 6 (6) بطاقة الحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن) .
7) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيشمل هذا الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي .
أولا - الاختبارات الكتابية :
(1) انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، . 2 (2) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية، المدة 4 ساعات، المعامل 4 . 3 (3) تحرير مذكرة بعد تحليل وثائق ذات صبغة اجتماعية وادارية، المدة 3 ساعات، المعامل 3 .
وتحدد العلامة المقصية بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية ب 6 من 20 ثانيا - الاختبار الشفاهي :
ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائي عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تدور حول البرنامج الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في ل ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972، المدة ساعتان، المعامل 2 .
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة الاربعاء 27 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 5 أكتوبر سنة 1976 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر العاصمة
المادة 8
فتح المادةتودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الصحة العمومية 128 طريق محمد قاسم بالمدنية - الجزائر العاصمة .
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (20/1) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية أو ممثله ، عضوا ، مدير الاسعاف العمومي أو ممثله، عضوا ، مدير المنشآت الاساسية والميزانية أو ممثله، عضوا ، مدير النشاط الصحى أو ممثله، عضوا ، مفتش للسكان والنشاط الاجتماعي، عضوا .
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبار الشفاهي من قبل لجنة الامتحان .
ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية .
المادة 14
فتح المادةتحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين متمرنين للسكان والنشاط الاجتماعى ويعينون من قبل وزير الصحة العمومية .
وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له بفقد نجاحه في الامتحان بعد أجل شهر واحد
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو | سنة 1976 عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش عبد الغني العقبي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.