قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح شركة «دياك» مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل • 1126
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح شركة «دياك» مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل • 1126
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.