قرار

قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 يتضمن منح الشركة بيطون أند مونياربو» مخالفة استثنائية عن تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل . 1126

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.