قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه الجامعي 1119
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مسعود الطيب مدين التخطيط والتوجيه الجامعي، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.