قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1976 يتضمن الترخيص لشركة راى جيوفيزيك برفع سعة تخزين مستودعها المتنقل للمتفجرات (رقم 6 متفجرات) ومستودعها المتنقل للمفرقعات رقم 6 مفرقعات) . 1125
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1976 يتضمن الترخيص لشركة راى جيوفيزيك برفع سعة تخزين مستودعها المتنقل للمتفجرات (رقم 6 متفجرات) ومستودعها المتنقل للمفرقعات رقم 6 مفرقعات) . 1125
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.