قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يتضمن تقويض الامضاء الى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج • 1119
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن الغزالي قديري مدير الهياكل والتجهيزات الجامعية الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976.
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الجامعية | | | والمنح والتكوين في الخارج ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 20-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد شريف زرطال كمدير للخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد شريف زرطال، مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.