مرسوم رقم 79-126 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للصيد البحرى وتحديد وظائفهم . 675 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 676
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحدد عددهم ووظائفهم أدناه 6 ضمن المصالح التابعة للادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاعمال المنفردة التي تزيد فى فعالية عمل هذه الهيئة الوزارية .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم، على النحو التالي :
منصب مستشار تقنى مكلف بالشؤون القانونية ، منصب مستشار تقنى مكلف بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ، منصب مستشار تقنى مكلف بالشؤون العلمية ، منصب مكلف بمهمة في العلاقات الخارجية والوثائق، منصب مكلف بمهمة في قضايا التسيير والمراقبة ، منصب مكلف بمهمة في العلاقات مع المنظمات المهنية .
المادة 3
فتح المادةتكمل مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ، كما هي محددة أعلاه ، نشاط الهيكل التنظيمي، موضوع المرسوم رقم 79 126 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 المشار اليه أعلاه ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد اعلانات وبلاغات انذار المقاول يؤمر السيد ،وقاص المقاول في تركيب الاقفال والساكن بسطيف، 3 شارع بن شكريبو عبد العزيز، متعهد الصفقات رقم 234 و 232 و 223 و 224 التي صادق عليها والى البليدة بتاريخ 20 و 21 يونيو و 18 يوليو سنة 1977، والمتعلقة ببناء متوسطات التعليم عبد القادر (البليدة)، وشلبي (البليدة) قسم الاقفال، بالشروع في الاشغال في ظرف 10 أيام ابتداء من نشر هذا الاعلان .
وفي حالة عدم استجابة المقاول لهذا الانذار تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة المهنى 800 في مفتاح وبوفاريك ، ويوسفي • 1964 •
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-264
« يلغى المرسوم رقم 79-126 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للصيد البحرى وتحديد وظائفهم. 1592 الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-185
- مرسوم رقم 79-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-264
مرسوم رقم 82-264 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ومهامهم. 1591 الثلاثاء 1567
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.