مقرر

مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو المفروضة على المرتبات والاجور بين الجماعات سنة 1979 يتضمن المصادقة على الاقتراح الذي المحلية . 660 قدمته

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.