قرار

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو الخرائطية 1107 سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الامتحان المهنى والمسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . IIII

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.