مرسوم

مرسومان مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1115

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.