قرار

قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1402 الموافق 10 مايو سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.