قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية سطيفة. 589
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر احتصاصها بولاية سطيف طبقا للجدول التالي :
الجدول تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بسطيف مفتشية أملاك الدولة بالعلمة مفتشية أملاك الدولة ببرج بوعريريج مفتشية أملاك الدولة برأس الوادي دوائر الاختصاص سطيف :
سطيف - عين عبسة .
عين ولمان :
عين ولمان - صالح باي عين الحجر - عين آزال - قجال.
العلمة :
العلمة - بنى فودة - بئر العرش - بازر صخرة أم العجول بيضاء برج جميلة.
- - العين الكبيرة :
العين الكبيرة - عرباون - بابور عموشة. - بوقاعة :
بوقاعة بوسلام تالة افاسن - قنزات.
برج بوعريريج :
برج بوعريريج - برج زمورة - مجانة - جعافرة - ثنية النصر - المهير منصورة.
رأس الوادى :
رأس الوادى عين تا غروط . برج الغدير - الحمادية - سيد مبارك. 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار | المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 طبقا للجدول أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية والجماعات المحلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.