مقرر
مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن منح رخصتى سيارة أجرة (طاكسي بولاية سيدى بلعباس. 595
مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن منح رخصتى سيارة أجرة (طاكسي بولاية سيدى بلعباس. 595
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.