مرسوم رقم 84-86 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن المصادقة 1404 على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن انضمام والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الجزائر الى معاهدة نيروبي بشأن حماية الديمقراطية الشعبية واثيوبيا الاشتراكية الرمز الأولمبي المعتمدة في نيروبي في 26 الموقعة بأديس أبابا في 22 فبراير سنة سبتمبر سنة 1981. 559 1984 562
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واثيوبيا الاشتراكية الموقعة بأديس أبابا في 22 فبراير سنة 1984، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واثيوبيا الاشتراكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية.
الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية مستر شدتين بالمبادىء المنصوص عليها في ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ومدفوعتين برغبتهما في تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات
- - ورغبة منهما في تقوية روابط الصداقة القائمة بين البلدين، وادراكا منهما للحاجة الى تدعيم علاقاتهما - في جميع مجالات التعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين سوف يتعاونان عن كتب في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
المادة الثانية ان التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والثقافي المنصوص عليه فى هذه الاتفاقية سيشمل القطاعات الآتية : 1 التعاون الاقتصادى وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة والمعادن والطاقة والنقل والبريد والمواصلات
2 - العلاقات المالية وتتضمن المساعدة المالية، -3 التعاون الثقافي والاجتماعي وخاصة في ميادين الاعلام والتعليم والتدريب المهنى والشباب والرياضة والصحة العامة والسياحة،
4 - التعاون الفنى والعلمى من خلال تبادل الخبراء والاشخاص المهنيين
5 - التجارة.
المادة الثالثة ان الطرفين المتعاقدين سوف يقيمان لجنة مشتركة تكون أهدافها تحقيق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين البلدين. وصلاحية اللجنة مرفقة في ملحق هذه الاتفاقية.
للجمهورية الجزائرية 563 المادة الرابعة ان التعاون فى المجالات المحددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية سوف ينفذ على أساس بروتوكولات منفصلة يتفق عليها الطرفان.
المادة الخامسة ان الاتفاقية الحالية سوف تكون سارية المفعول لفترة خمس سنوات وسوف تتجدد تلقائيا لفترة خمس سنوات أخرى ما لم يعبر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاقية برغبته في تعديلها أو فسخها.
المادة السادسة ستكون الاتفاقية الحالية نافذة المفعول لفترة مؤقتة من تاريخ توقيع الاتفاقية ثم تصبح نافذة المفعول بصورة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق عليها .
حرر في أديس أبابا في الثاني والعشرين من فبراير عام 1984، بنسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الانجليزية ونصوص النسختين لها صلاحية متساوية قانونيا.
عن حكومة الجمهورية عن الحكومة العسكرية الجزائرية الديمقراطية المؤقتة لاثيوبيا الشعبية الاشتراكية الدكتور أحمد طالب جوشو ولدى الابراهيمي وزير الخارجية وعضو عضو المكتب السياسي اللجنة المركزية للجنة الحزب جبهة التحرير التنظيمية لحزب الوطنى ووزير الشؤون الشعب العامل الاثيوبي الخارجية ملحق صلاحيات اللجنة المشتركة وضع وتقديم توصيات الى الحكومتين المعنيتين للموافقة على اجراءات التنفيذ. 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه 2 اجراء المفاوضات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الحالية والبروتوكولات الاخرى، التي سيتم توقيعها بين البلدين في المجالات المذكورة أعلاه
3 - ستدرج القرارات والنتائج الاخرى التي تتوصل اليها اللجنة ضمن المحاضر وحسب الحالة ضمع المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات
4 - ستعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها العادية مرة كل سنة واذا دعت الضرورة تعقد دورات غير عادية. ستعقد الاجتماعات بالتناوب في مدينة الجزائر وأديس أبابا | ويستطيع كل طرف خلال فترة بين الاجتماعين ان يطلب عقد اجتماع للجنة الخبراء المشتركة للذين تسند اليهم دراسة مشاكل معينة وتقديم توصيات الى اللجنة المشتركة
5 - سيتألف وفد كل بلد الذي سيرأسه مسؤول برتبة وزير من مندوب يتم تعيينه من قبل كل حكومة. 6 يتم تبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية حول جدول أعمال كل دورة قبل شهر واحد على الاقل من افتتاح الدورة وسيتم تبنى جدول الاعمال يوم افتتاح الدورة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.