مرسوم رقم 84-91 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-21 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، كمايلي :
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير التجارة.
المادة 2
فتح المادةيحل وزير التجارة محل وزير الصناعة الثقيلة في جميع الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83 21 المؤرخ في أول يناير سنة - 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة .1984 الشاذلي بن جديد 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-21
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.