مرسوم
مراسيم مؤرخة في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات. 590
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.