مرسوم رقم 84-85 مؤرخ في 19 رجب عام فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الاولمبي المعتمدة في نيروبي في 86 سبتمبر سنة 1981.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه معاهدة نيروبي بشان حماية الرمز الاولمبي
الفصل الاول — النصوص الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةالتزام الدول مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3 تلتزم كل دولة طرف في هذه المعاهدة برفض أى اشارة تتكون من الرمز الاولمبي أو تتضمن ذلك الرمز كما هو محدد فى ميثاق اللجنة الدولية الاولمبية، أو تلتزم بالغاء تسجيل تلك الاشارة كعلامة وتتخذ التدابير المناسبة لحظر استعمالها كعلامة أو اشارة أخرى للاغراض التجارية، الا بتصريح من اللجنة الدولية الاولمبية. ويرد في المرفق تعريف للرمز المذكور ورسم تخطيطي له.
المادة 2
فتح المادةالاستثناءات من الالتزام
(1) لا يفرض الالتزام المنصوص عليه في
المادة الأولى
فتح المادةعلى أى دولة طرف في هذه المعاهدة فيما يخص :
(1) أى علامة يتكون منها الرمز الاولمبي أو تتضمن ذلك الرمز، اذا كانت العلامة قد سجلت في تلك الدولة قبل نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة الى تلك الدولة، أو طوال الفترة التي يعتبر فيها الالتزام المنصوص عليه في المادة الاولى موقوفاً بناء على
المادة 3
فتح المادةفي تلك الدولة «2» الاستمرار في استعمال أي علامة أو اشارة أخرى يتكون منها الرمز الاولمبي أو تتضمن ذلك الرمز فى تلك الدولة للاغراض التجارية من قبل أي شخص أو مشروع سبق له أن بدأ باستعمال ذلك الرمز بطريقة مشروعة في الدولة المذكورة قبل نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة الى تلك الدولة عليه في المادة الاولى موقوفا بناء على المادة 3 في تلك الدولة.
(2) تنطبق أحكام الفقرة (1) «1» كذلك على العلامات التي ينجم عن تسجيلها أثر في الدولة بناء على تسجيل سبق اجراؤه في اطار معاهدة تكون الدولة المذكورة طرفا فيها.
(3) كل استعمال يصرح به الشخص أو المشروع المشار اليهما في الفقرة (1) «2»، يعد لاغراض الفقرة المذكورة كاستعمال من قبل ذلك الشخص أو المشروع.
(4) لا تلتزم أى دولة طرف في هذه المعاهدة بحظر استعمال الرمز الاولمبي، اذا كان ذلك الرمز مستعملا في وسائل اعلام الجماهير للاعلام عن الحركة الاولمبية أو عن أنشطتها.
المادة 3
فتح المادةايقاف الالتزام يجوز لكل دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبد الالتزام المنصوص عليه في المادة الاولى موقوفا خلال أى فترة لا يسرى فيها اتفاق بين اللجنة الدولية الاولمبية واللجنة الوطنية الاولمبية لتلك الدولة فيما يتعلق بالشروط التي تصرح بموجبها اللجنة الدولية الاولمبية باستعمال الرمز الاولمبي في تلك الدولة، وكذلك فيما يتعلق بالنصيب الذى يعود للجنة الوطنية الاولمبية من الايرادات التي تحصلها اللجنة الدولية الاولمبية مقابل اصدار التصاريح.
الفصل الثاني — تجمعات الدول
المادة 4
فتح المادةالاستثناءات من الفصل الاول بالنسبة الى الدول الاطراف في هذه المعاهدة والاعضاء فى أى اتحاد جمركى أو منطقة للتجارة أو طوال الفترة التي يعتبر فيها الالتزام المنصوص | الحرة أو أى تجمع اقتصادى آخر أو أي تجمع الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية اقليمي أو شبه اقليمى آخر، لا تخل أحكام الفصل الاول بالتزاماتها بناء على صك تأسيس ذلك الاتحاد أو المنظمة أو أى تجمع آخر، لاسيما فيما يخص أحكام ذلك الصك التي تحكم حرية انتقال السلع أو الخدمات.
الفصل الثالث — الاحكام النهائية
المادة 5
فتح المادةشروط دخول طرف في المعاهدة
(1) يجوز لكل دولة عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المسماة) فيما يلى «المنظمة») أو في الاتحاد الدولى لحماية الملكية الصناعية المسماة فيما يلى «اتحاد باريس» أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة شرط :
«1» توقيعها وقيامها من ثم بايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة، أو «2» ايداعها وثيقة الانضمام.
(2) يجوز للدول غير المشار اليها في الفقرة
(1) والاعضاء في منظمة الامم المتحدة أو في أحدى الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظمة الامم المتحدة أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة بموجب ايداع وثيقة الانضمام.
(3) تودع وثائق التصديق والقبول والموافقة والانضمام لدى مدير عام المنظمة المسمى فيما بعد «المدير العام»).
المادة 6
فتح المادةنفاذ المعاهدة
(1) بالنسبة الى الدول الثلاث الأولى التي تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد شهر من التاريخ الذي تودع فيه الوثيقة الثالثة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
للجمهورية الجزائرية 561
(2) وبالنسبة الى أى دولة أخرى تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد شهر من التاريخ الذي تودع فيه تلك الوثيقة.
المادة 7
فتح المادةنقض المعاهدة
(1) يجوز لكل دولة أن تنقض هذه المعاهدة بارسال اعلان بهذا المعنى الى المدير العام.
(2) يبدأ نفاذ النقض بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الاعلان الأنف ذكره.
المادة :
توقيع المعاهدة واللغات المحررة بها
(1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، وتكون لتلك النصوص الحجية ذاتها.
(2) يعد المدير العام نصوصا رسمية باللغات الالمانية والعربية والايطالية والبرتغالية، وكذلك باللغات الاخرى التي يحددها مؤتمر المنظمة أو جمعية اتحاد باريس بعد استشارة الحكومات المعنية.
(3) تعرض هذه المعاهدة للتوقيع حتى 31 ديسمبر / كانون الاول 1982 في نيروبي، ثم حتى 30 يونيه / حزيران 1983 في جنيف.
المادة و ايداع المعاهدة - ارسال الصور تسجيل المعاهدة
(1) تودع النسخة الاصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام، بعدما ينقضى تاريخ عرضها للتوقيع في نيروبي.
(2) يرسل المدير العام نسختين مصدقتين عن هذه المعاهدة الى كل الدول المشار اليها في | المادة (5 (1) و (2) ، وكذلك الى أي دولة أخرى بناء على طلبها. 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه
(3) يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة.
المادة 10
فتح المادةالاعلانات يعلن المدير العام للدول المشار اليها فى
المادة 5
فتح المادة(1) و ( 2 ) :
(1) التوقيعات الموضوعة بناء على المادة 8
(2) ايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بناء على المادة 5 (3) «3» تاريخ نفاذ المعاهدة بناء على المادة 6 6 (3)، «4» أي نقض معلم بناء على المادة 2.
المرفق يتكون الرمز الاولمبي من خمس حلقات متشابكة زرقاء وصفراء وسوداء وخضراء وحمراء، وموضوعة حسب هذا الترتيب من اليسار الى اليمين.
ويتكون من الحلقات الاولمبية المستعملة وحدها والمرسومة سواء بلون واحد أو بعدة ألوان مختلفة.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 03-06
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.