قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 5 ديسمبر سنة 2019، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات، والامتحانات والفحوص المهنية، الاختبارات الآتية : *شعبة الإدارة العامة :
– رتبتا متصرف ومتصرف محلل (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي، المدة (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبتا متصرف ومتصرف محلل (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي، المدة (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة متصرف رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي، المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة متصرف رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي، المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 أوّل مارس سنة 2020 م
– رتبة متصرف مستشار (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في موضوع ذي طابع قانوني، إداري أو اقتصادي، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبتا مساعد متصرف وملحق رئيسي للإدارة (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– تسيير الموارد البشرية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبتا مساعد متصرف وملحق رئيسي للإدارة (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– تسيير الموارد البشرية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة ملحق الإدارة (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة ملحق الإدارة (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 6 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة أوّل مارس سنة 2020 م
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة عون مكتب (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة نص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبتا عون إدارة وعون إدارة رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة نص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبتا عون إدارة وعون إدارة رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2)
– رتبة عون حفظ البيانات (اختبار مهني) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب (اختبار مهني) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب مديرية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب مديرية رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الاتصال، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبتا كاتب مديرية وكاتب مديرية رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة محاسب إداري (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة محاسب إداري رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة محاسب إداري رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 * شعبة ”الترجمة - الترجمة الفورية” :
– رتب مترجم ترجمان ومترجم ترجمان متخصص ومترجم ترجمان رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الترجمة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في الترجمة الفورية أمام لجنة متكونة من أستاذين إلى ثلاثة أساتذة، المدة ساعة واحدة، المعامل .2
– رتب مترجم ترجمان متخصص ومترجم ترجمان رئيسي ورئيس المترجمين - التراجمة (امتحان مهني )
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الترجمة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في الترجمة الفورية أمام لجنة متكونة من أستاذين إلى ثلاثة أساتذة، المدة ساعة واحدة، المعامل .2 * شعبة الإعلام الآلي :
– رتبة مهندس دولة (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في أنظمة الإعلام الآلي وقواعد المعطيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في الشبكات وأمن الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في هندسة أجهزة الكمبيوتر، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .4
– رتبة مهندس دولة (امتحان مهني) :
1 - اختبار في أنظمة الإعلام الآلي وقواعد المعطيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في المعالجة عن بعد والشبكات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 أوّل مارس سنة 2020 م
– رتبة مهندس رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في تخطيط أنظمة الإعلام الآلي وقواعد المعطيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في إدارة الأنظمة والشبكات والأمن، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في قيادة وتسيير مشاريع الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2 .
– رتبة رئيس المهندسين (امتحان مهني) :
1 - اختبار في إدارة وتسيير مشاريع الإعلام الآلي، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في تخطيط أنظمة المعلومات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في أمن أنظمة الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مساعد مهندس مستوى 1 (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الخوارزمية وأنظمة التشغيل، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في المبادئ القاعدية لأنظمة المعلومات والبطاقيات، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مساعد مهندس مستوى 2 (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في أنظمة الاعلام الآلي وقواعد المعطيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الشبكات وأمن الاعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في هندسة أجهزة الكمبيوتر، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .4
– رتبة تقني (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في لغات البرمجة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في أنظمة التشغيل، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 6 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة أوّل مارس سنة 2020 م
– رتبة تقني سامٍ (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الخوارزمية وأنظمة التشغيل، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في المبادئ القاعدية لأنظمة المعلومات والبطاقيات، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة معاون تقني (امتحان مهني) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 * شعبة الإحصائيات :
– رتبة مهندس دولة (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4،
2 - اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبارفي البحث العملياتي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مهندس رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار يتعلق بتقييم مشروع، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4،
2 - اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في البحث العملياتي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة رئيس المهندسين (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة حالة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4،
2 - اختبار في الإحصاء، ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في البحث العملياتي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مساعد مهندس مستوى 1 (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإحصاء الوصفي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في السبر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مساعد مهندس مستوى 2 (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .4
– رتبة مساعد مهندس مستوى 2 (امتحان مهني) :
1 - اختبار في تقييم مشروع، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .4
– رتبة تقني (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة تقني سامٍ (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإحصاء الوصفي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في السبر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة معاون تقني (امتحان مهني) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 * شعبة الوثائق والمحفوظات :
– رتبة وثائقي أمين محفوظات (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة وثائقي أمين محفوظات محلل (مسابقة على الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار يتعلق بإنشاء وتنظيم، تقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 أوّل مارس سنة 2020 م
– رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 * شعبة المخبر والصيانة :
– رتب مهندس دولة ومهندس رئيسي ورئيس المهندسين (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبتا مساعد مهندس مستوى 1 ومساعد مهندس مستوى 2 (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبتا تقني وتقني سامٍ (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة عون تقني ومعاون تقني (امتحان مهني) :
1 - اختبارفي تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 6 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة أوّل مارس سنة 2020 م
2 - اختبار في موضوع تقني ذي صلة بتخصص المترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 * سلك المحلّلين الاقتصاديين :
– رتبة محلل رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تقييم مشروع، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في المحاسبة الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 * رتبة رئيس المحلّلين (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في تصور وتقييم مشروع، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في المحاسبة الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة ) : 1-1 تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع متطلبات الرتبة ( من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتّب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : نقطتان 2،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 1-2 مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي:
– نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدّل عام يتراوح ما بين 10.50/20 و 10.99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدّل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11.99/20،
– 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدّل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12.99/20،
– 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدّل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13.99/20،
– 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدّل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14.99/20،
– 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدّل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15.99/20،
– 7 نقاط، بالنسبة لمعدّل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإنّ عملية التنقيط تتم كما يأتي :
– 3 نقاط، لتقدير ”حسن جدا” أو “مشرف جدا”.
– 2.5 نقطة، لتقدير ”حسن” أو ”مشرف”.
– نقطتان (2)، لتقدير ”قريب من الحسن”.
– 1.5 (نقطة ونصف) لتقدير ”مقبول”.
2 - التكوين المكمّل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء(من 0 إلى نقطتين 2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0.25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمّل، في حدود نقطتين .(2)
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0.5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، لاسيما في إطار :
• عقود ما قبل التشغيل،
• الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
• الإدماج المهني،
• صفة متعاقد.
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
– نصف نقطة (5,0)، عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات أو الإدارات العمومية في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله،
– نصف نقطة (5,0)، عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين
(2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
– 0,25 نقطة، عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المقابلة مع أعضاء لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)، أوّل مارس سنة 2020 م
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1)
المادة 6
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني أو الفحص المهني.
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات والفحوص المهنية، وفقا للمعايير الآتية :
– معدل الاختبارات الكتابية،
– علامة الاختبار الذي له أكبر معامل،
– أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد).
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية الشهادة أو المؤهل،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
– أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقياس الآتي :
– علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنّه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا). 6 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة أوّل مارس سنة 2020 م
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف والفحوص المهنية على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح .
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف والفحوص المهنية قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفات ترشحهم بالوثائق الآتية :
– نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
– مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
– شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادتان طبيتان (2) (الطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان شمسيتان (2)،
– شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
– شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– وثيقة تثبت تفوّق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
– نسخة من بطاقة الإعاقة للمترشح، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
– نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
– نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 5 ديسمبر سنة .2019 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.