قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 29 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة، كما يأتي :
“المادة الأولى : ...(بدون تغيير حتى) لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 5 – عون خدمة من المستوى الأول 18 – حارس 12 – سائق سيارة من المستوى الثاني 4 – عامل مهني من المستوى الثاني 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 16 – عون وقاية من المستوى الثاني 2 – المجموع العام 59 – عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 5
– – 18 1 200
– – 12
– – 4 3 240
– – 1
– – 1 5 288
– – 16
– – 2 7 348
– – 59 ''
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 29 أكتوبرسنة .2019 وزيرالمالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة محمد لوكال غنية الدالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.