قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 29 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.