قرار

قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1441 الموافق 22 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.