مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيّد نور الدين بغداد الدايج، مديرا لديوان رئاسة الجمهوريّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.