مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.