مرسوم تنفيذي رقم 22-295 مؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار 1.900.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-23 ''الإدارة المركزية - نفقات سير اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته''.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار 1.900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 34-92 ''الإدارة المركزية - الإيجار''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.