قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدّد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21–393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية.
الفصل الأول — المديرية الولائية لأملاك الدولة
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية أملاك الدولة في الولاية، تحت سلطة المدير الولائي لأملاك الدولة، من خمس (5) مصالح :
– مصلحة عمليات أملاك الدولة،
– مصلحة الخبرات وتقييمات أملاك الدولة،
– مصلحة العقود ومنازعات أملاك الدولة،
– مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف،
– مصلحة الوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مصلحة عمليات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة وحمايتها وتسييرها،
– ضمان تسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي،
– متابعة عمليات تحصيل حقوق ومداخيل أملاك الدولة،
– التحقيق في أنشطة مفتشيات أملاك الدولة ومراقبتها.
وتنظم في أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير أملاك الدولة،
– مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية،
– مكتب متابعة التحصيلات والحقوق المعاينة،
– مكتب التحقيقات في أنشطة مفتشيات أملاك الدولة ومراقبتها. * يكلّف مكتب تسيير أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– تطبيق التنظيم المتعلق بإدارة وتسيير الأملاك التابعة للدولة،
– ضمان تسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي،
– مسك وتحيين جرد الأملاك المنقولة. * يكلّف مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم العمليات المتعلقة بجرد العقارات التابعة للدولة،
– مسك ومراجعة الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، 8 سبتمبر سنة 2022 م
– متابعة عمليات تحيين سجلات المحتويات وكل سجل يتعلق بجرد الأملاك التابعة للدولة. * يكلّف مكتب متابعة التحصيلات والحقوق المعاينة، على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق ومتابعة عمليات تحصيل حقوق ومداخيل أملاك الدولة،
– إصدار سندات التحصيل، والتأكد من استلامها من طرف رؤساء مفتشيات أملاك الدولة،
– العمل، بالتنسيق مع مفتشيات أملاك الدولة، على استرداد كل الأتاوى والحقوق المعاينة لأملاك الدولة التي لم يكتمل تحصيلها،
– طلب، عند الاقتضاء، من المصلحة المكلفة بالمنازعات مباشرة المتابعات القضائية المتعلقة بالتحصيلات، والتنسيق معها في هذا الشأن. * يكلّف مكتب التحقيقات في أنشطة مفتشيات أملاك الدولة ومراقبتها، على الخصوص، بما يأتي :
– مراقبة أنشطة مفتشيات أملاك الدولة وإعداد تقارير بذلك وعرضها على السلطة السلّمية،
– السهر على توحيد مناهج عمل مفتشيات أملاك الدولة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مصلحة الخبرات وتقييمات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– تأطير عمليات تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك الدولة،
– دراسة السوق العقاري المحلي وإنشاء مراجع بيانات الأسعار الخاصة به.
وتنظم في مكتبين (2) :
– مكتب تقييمات أملاك الدولة،
– مكتب دراسة السوق العقاري والتلخيص. * يكلّف مكتب تقييمات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم وتنفيذ عمليات تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك الدولة أو التي تتابع مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها،
– المشاركة في إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
– إبداء الرأي المسبق، فيما يخص العمليات العقارية المنجزة من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة، 11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م * يكلّف مكتب دراسة السوق العقاري والتلخيص، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة عمليات بيع العقارات والمحلات التجارية على المستوى المحلي، ومتابعة تطورها وإنشاء مراجع بيانات الأسعار الخاصة بذلك،
– مسك السجل المحلي للخبرات وتقييمات أملاك الدولة.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مصلحة العقود ومنازعات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– تحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية لأملاك الدولة وبحفظ النسخ ذات الصلة بها،
– تحرير العقود والقوانين الأساسية للقطاع الاقتصادي العمومي وبحفظ النسخ ذات الصلة بها،
– متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة أمام الهيئات القضائية المختصة.
وتنظم في أربعة (4) مكاتب :
– مكتب العقود لعمليات أملاك الدولة،
– مكتب العقود والقوانين الأساسية للقطاع الاقتصادي العمومي،
– مكتب العرائض والمذكرات القضائية،
– مكتب متابعة الإجراءات القضائية. * يكلّف مكتب العقود لعمليات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– تحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية لأملاك الدولة وبحفظ النسخ ذات الصلة بها،
– متابعة عمليات تسجيل وإشهار العقود المتعلقة بالعمليات العقارية لأملاك الدولة، ومسك سجل فهرستها. * يكلّف مكتب العقود والقوانين الأساسية للقطاع الاقتصادي العمومي، على الخصوص بما يأتي :
– تحرير العقود والقوانين الأساسية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي العمومي وبحفظ النسخ ذات الصلة بها،
– متابعة عمليات تسجيل وإشهار العقود المتعلقة بالقطاع الاقتصادي العمومي، ومسك سجل فهرستها،
– متابعة عمليات تسجيل القوانين الأساسية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي العمومي، ومسك سجل فهرستها. * يكلّف مكتب العرائض والمذكرات القضائية، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تمثيل إدارة أملاك الدولة أمام الهيئات القضائية المختصة،
– إعداد العرائض والمذكرات القضائية. * يكلّف مكتب متابعة الإجراءات القضائية، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية،
– التنسيق مع المساعدين القضائيين في القضايا ذات الصلة بأملاك الدولة.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ البرامج المتعلقة برقمنة أنشطة أملاك الدولة،
– تنظيم استقبال الجمهور وإعلامه والعمل على تحسين الخدمة العمومية،
– تنظيم وتسيير أرشيف ووثائق المديرية الولائية.
وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب رقمنة أنشطة أملاك الدولة،
– مكتب التوجيه والاتصال،
– مكتب الأرشيف. * يكلّف مكتب رقمنة أنشطة أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأنشطة المديرية الولائية لأملاك الدولة واستغلالها وتبادلها،
– تنفيذ البرامج التي تسطرها السلطة السلمية في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة،
– صيانة تجهيزات الإعلام الآلي المخصصة لمختلف هياكل المديرية الولائية والسهر على استغلالها الأمثل. * يكلّف مكتب التوجيه والاتصال، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم استقبال وتوجيه الجمهور،
– تطوير وسائل الاتصال بين الإدارة والمتعاملين وتحسين العلاقة بينهما،
– السهر على تحسين الخدمة العمومية. * يكلّف مكتب الأرشيف، على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم وتسيير أرشيف ووثائق المديرية الولائية،
– تحضير ومتابعة عمليات ترتيب وتحويل الوثائق الموجهة للأرشيف بالتنسيق مع المصالح المعنية.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مصلحة الوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير ميزانية المديرية الولائية، تحت سلطة المدير الولائي،
– ضمان تزويد هياكل المديرية الولائية بوسائل وتجهيزات العمل، والسهر على صيانتها،
– تنسيق مع المديرية الجهوية الأنشطة المتعلقة بتسيير مستخدمي المديرية الولائية والمصالح التابعة لها.
وتنظم في مكتبين (2) :
– مكتب تنسيق تسيير المستخدمين،
– مكتب الوسائل والمحاسبة. * يكلّف مكتب تنسيق تسيير المستخدمين، على الخصوص بما يأتي :
– تقدير الاحتياجات السنوية في مناصب الشغل اللازمة للسير الحسن لمختلف المصالح التابعة للمديرية الولائية، وإعداد تقرير بذلك للمديرية الجهوية،
– تقديم الاقتراحات المرتبطة بتسيير المستخدمين وتنسيق تنفيذها مع المديرية الجهوية،
– إبلاغ المديرية الجهوية بكل تغيير في الحياة الاجتماعية والمهنية للمستخدمين، والمسك المُحيّن لملفاتهم ووضعيات تعدادهم،
– المشاركة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع المديرية الجهوية. * يكلّف مكتب الوسائل والمحاسبة، على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ ميزانية المديرية الولائية،
– تقدير احتياجات الهياكل التابعة للمديرية الولائية، من الوسائل المادية والتقنية والمالية، وإعداد تقرير بذلك للمديرية الجهوية،
– ضمان تزويد الهياكل التابعة للمديرية الولائية بوسائل وتجهيزات العمل، والسهر على صيانتها،
– اتخاذ التدابير الوقائية في إطار أمن الأشخاص والممتلكات على مستوى جميع المصالح والهياكل التابعة للمديرية الولائية،
– تسيير المطبوعات ومتابعة استغلالها على مستوى الهياكل التابعة للمديرية الولائية.
الفصل الثاني — المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري في الولاية، تحت سلطة المدير الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري، من خمس (5) مصالح : 8 سبتمبر سنة 2022 م
– مصلحة مسح الأراضي،
– مصلحة الحفظ العقاري،
– مصلحة منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري،
– مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف،
– مصلحة الوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مصلحة مسح الأراضي، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ برامج الإنتاج المسحي وتجديده،
– القيام بإجراءات إعداد وإيداع وتسليم الوثائق المسحية وضمان تحيينها وتوافقها مع السجل العقاري،
– ضمان إنجاز الأشغال الطبوغرافية وتعيين حدود الملكيات ورسمها وقسمتها.
وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الأشغال المسحية،
– مكتب الأشغال الطبوغرافية،
– مكتب الحفظ المسحي. * يكلّف مكتب الأشغال المسحية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الملفات المتعلقة بعمل لجان مسح الأراضي لتعيين الحدود، مع ضمان أمانة هذه اللجان،
– تنفيذ ومتابعة برنامج الإنتاج المسحي،
– القيام بإجراءات إعداد وإيداع وتسليم الوثائق المسحية. * يكلّف مكتب الأشغال الطبوغرافية، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إنجاز الأشغال الطبوغرافية، وتعيين حدود الملكيات ورسمها وقسمتها،
– مركزة المسوحات والمخططات ذات المقاييس الكبيرة. * يكلّف مكتب الحفظ المسحي، على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تحيين الوثائق المسحية وتوافقها مع السجل العقاري،
– معاينة التعديلات الواجب القيام بها على الوثائق المسحية،
– ضمان تنفيذ ومتابعة برنامج تجديد مسح الأراضي. 11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م
المادة 10
فتح المادةتكلّف مصلحة الحفظ العقاري، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وتحيينه،
– القيام بمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري،
– تأطير تنفيذ خدمات المحافظات العقارية.
وتنظم في أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الشهر العقاري،
– مكتب السجل العقاري،
– مكتب البطاقية والوثائق وخدمات المحافظات العقارية،
– مكتب مراقبة أنشطة المحافظات العقارية ومتابعة المداخيل. * يكلّف مكتب الشهر العقاري، على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تنظيم عمليات الشهر العقاري،
– القيام بمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري. * يكلّف مكتب السجل العقاري، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ النشاطات التي تساهم في تأسيس السجل العقاري وتحيينه،
– متابعة تطور عمليات ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري. * يكلّف مكتب البطاقية والوثائق وخدمات المحافظات العقارية، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تأطير عمليات إنشاء وتحيين البطاقات العقارية،
– تأطير تنفيذ خدمات المحافظات العقارية. * يكلّف مكتب مراقبة أنشطة المحافظات العقارية ومتابعة المداخيل، على الخصوص، بما يأتي :
– مراقبة أنشطة المحافظات العقارية وإعداد تقارير بذلك وتبليغها للسلطة السلّمية،
– متابعة عمليات تحصيل الحقوق الناتجة عن خدمات مسح الأراضي والحفظ العقاري وإعداد الوضعيات الخاصة بذلك،
– السهر على توحيد مناهج عمل المحافظات العقارية.
المادة 11
فتح المادةتكلّف مصلحة منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بمسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الهيئات القضائية المختصة،
– دراسة، بالتنسيق مع المصالح الأخرى للمديرية الولائية، العرائض والشكاوي المستلمة وضمان متابعتها.
وتنظم في مكتبين (2) :
– مكتب العرائض والمذكرات القضائية،
– مكتب متابعة الإجراءات القضائية. * يكلّف مكتب العرائض والمذكرات القضائية، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تمثيل إدارة مسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الهيئات القضائية المختصة،
– إعداد العرائض والمذكرات القضائية،
– دراسة، بالتنسيق مع المصالح الأخرى للمديرية الولائية، العرائض والشكاوى المستلمة وضمان متابعتها. * يكلّف مكتب متابعة الإجراءات القضائية، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية،
– التنسيق مع المساعدين القضائيين في القضايا ذات الصلة بمسح الأراضي والحفظ العقاري.
المادة 12
فتح المادةتكلّف مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ البرامج المتعلقة برقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري،
– تنظيم استقبال الجمهور وإعلامه والعمل على تحسين الخدمة العمومية،
– تنظيم وتسيير أرشيف ووثائق المديرية الولائية.
وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري،
– مكتب التوجيه والاتصال،
– مكتب الأرشيف. * يكلّف مكتب رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأنشطة المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري واستغلالها وتبادلها،
– تنفيذ البرامج التي تسطرها السلطة السلّمية في مجال رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري،
– صيانة تجهيزات الإعلام الآلي المخصصة لمختلف هياكل المديرية الولائية، والسهر على استغلالها الأمثل. * يكلّف مكتب التوجيه والاتصال، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم استقبال وتوجيه الجمهور،
– تطوير وسائل الاتصال بين الإدارة والمُتعاملين وتحسين العلاقة بينهما،
– السهر على تحسين الخدمة العمومية. * يكلّف مكتب الأرشيف، على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم وتسيير أرشيف ووثائق المديرية الولائية،
– تحضير ومتابعة عمليات ترتيب وتحويل الوثائق الموجهة للأرشيف بالتنسيق مع المصالح المعنية.
المادة 13
فتح المادةتكلّف مصلحة الوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير ميزانية المديرية الولائية، تحت سلطة المدير الولائي،
– ضمان تزويد هياكل المديرية الولائية بوسائل وتجهيزات العمل، والسهر على صيانتها،
– تنسيق مع المديرية الجهوية الأنشطة المتعلقة بتسيير مستخدمي المديرية الولائية والمصالح التابعة لها.
وتنظم في مكتبين (2) :
– مكتب تنسيق تسيير المستخدمين،
– مكتب الوسائل والمحاسبة. * يكلّف مكتب تنسيق تسيير المستخدمين، على الخصوص، بما يأتي :
– تقدير الاحتياجات السنوية في مناصب الشغل اللازمة للسير الحسن لمختلف المصالح التابعة للمديرية الولائية، وإعداد تقرير بذلك للمديرية الجهوية،
– تقديم الاقتراحات المرتبطة بتسيير المستخدمين وتنسيق تنفيذها مع المديرية الجهوية، 8 سبتمبر سنة 2022 م
– إبلاغ المديرية الجهوية بكل تغيير في الحياة الاجتماعية والمهنية للمستخدمين، والمسك المُحيّن لملفاتهم ووضعيات تعدادهم،
– المشاركة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع المديرية الجهوية. * يكلّف مكتب الوسائل والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ميزانية المديرية الولائية،
– تقدير احتياجات الهياكل التابعة للمديرية الولائية، من الوسائل المادية والتقنية والمالية، وإعداد تقرير بذلك للمديرية الجهوية،
– ضمان تزويد الهياكل التابعة للمديرية الولائية بوسائل وتجهيزات العمل، والسهر على صيانتها،
– اتخاذ التدابير الوقائية في إطار أمن الأشخاص والممتلكات على مستوى جميع المصالح والهياكل التابعة للمديرية الولائية،
– تسيير المطبوعات ومتابعة استغلالها على مستوى الهياكل التابعة للمديرية الولائية.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 14
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 21–393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017 الذي يحدّد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 عن وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إبراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال 11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.