مرسوم رئاسي رقم 22-306

مرسوم رئاسي رقم 22-306 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 22-306
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.