مرسوم رئاسي رقم 22-306
مرسوم رئاسي رقم 22-306 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد ابراهيم مراد، بصفته وسيطاً للجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.