ج.ر عدد 19 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-108 مؤرخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-109 مؤرخ في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-110 مؤرخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 24-111 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها……… 6 مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه…………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 24-113 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يعدل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1445 الموافق 18 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين عضو باللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1445 الموافق 14 مارس سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي…………….. 11 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………….. 12 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي………………….. 15

8 رمضان عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 مارس سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ”الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبو اسماعيل، ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرارالمؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية…………………………………… 16 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2023، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-108 مؤرخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 الجزائريّة / العدد 19 8 رمضان عام 1445 ه 18 مارس سنة 2024 م تنظيميّة والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايير ومائتان وستة وتسعون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف دينار ( 7.296.870.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ أربعة ملايير ومائتين وستة وتسعين مليونا وثمانمائة وسبعين ألف دينار ( 4.296.870.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص، بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايير ومائتان وستة وتسعون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف دينار ( 7.296.870.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ أربعة ملايير ومائتين وستة وتسعين مليونا وثمانمائة وسبعين ألف دينار ( 4.296.870.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في البرامج وفي البرامج الفرعية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع دعم الجماعات – – 000 870 296 000 870 296 000 870 296 000 870 296 المحلية المهام المسندة – – 000 870 296 000 870 296 000 870 296 000 870 296 للجماعات المحلية

8 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 18 مارس سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الإدارة العامة 000 000 000 7 000 000 000 4 الدعم الإداري 000 000 000 7 000 000 000 4 واللوجيستي مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية 000 000 000 7 000 000 000 4 000 والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مرسوم رئاسي رقم 24-109 مؤرخ في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة.

إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-18 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 – – 000 000 000 7 000 000 000 4 – – 000 000 000 7 000 000 000 4 870 296 000 870 296 000 870 296 7 000 870 296 4 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 367.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص، بعنوان سنة 2024،مبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 367.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’الرياضة’’ – البرنامج الفرعي ‘’المواهب الشابة ورياضيو النخبة والمستوى العالي الاحترافي والتظاهرات الكبرى’’ الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، في محفظة برامج وزارة الشباب والرياضة. المادة 3 : يكلفوزيرالمالية ووزيرالشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-110 مؤرخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.

إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-28 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار ( 34.833.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص، بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار ( 34.833.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة البرامج لوزارة الري، على مستوى برنامج : ‘’التطهير وحماية البيئة الطبيعية’’، البرنامج الفرعي : ‘’ شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير’’. الجزائريّة / العدد 19 8 رمضان عام 1445 ه 18 مارس سنة 2024 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبي ة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-111 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها. المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : ”الماد ة 4 مكرر : تتولى الوكالة، بعنوان المهام المنصوص عليها في القانون رقم 23–17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :

8 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7 18 مارس سنة 2024 م – منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، – تحويل الامتياز إلى تنازل بناء على طلب صاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تسيير وترقية العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل منح الامتياز عليه، – البت، في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات العمومية المختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تحديد، الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في إطار الأهداف المسطرة، بالتشاور مع الولاة، – مسك وتحيين بطاقية العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري، – وضع كل المعلومات عن الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، – المساهمة في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار، – اكتساب، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري، لحساب الدولة، ممارسة حق الشفعة باسم الدولة، على كل الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة القابلة لاحتضان مشروع استثماري“. المادة 3 : تعدل أحكام المواد 7 و 14 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من : – ممثل الوزير الأول، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة ….(الباقي بدون تغيير)…“. ”الماد ة 14 : يعد المدير العام تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر، بالإضافة إلى التقرير السنوي، حول جميع أعمال الوكالة…………………(الباقي بدون تغيير)…………………….“. ”الماد ة 20 : يجمع الشباك الوحيد في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة ممثلين عن : – ……………………………(بدون تغيير)…………………………، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………، – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)…………………………، – إدارة أملاك الدولة، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….“. المادة 4 : تعدل النقطة 9 من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 26 : …………………………………..(بدون تغيير حتى) 9 – يكلف ممثل إدارة أملاك الدولة بمتابعة إجراءات إعداد عقود الامتياز وعقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية. …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..“. المادة 5 : تتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، في آخرها بمطة تحرر كما يأتي : ”الماد ة 28 : ……………………………………(بدون تغيير حتى) – السماح للمستثمر بالتسجيل الحصري لطلبه للحصول على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية“. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الصحة ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 39 مكرر منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه. المادة 2 : يتم تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وفقا لتصنيفها الدولي أو الوطني. المادة 3 : يتم التصنيف الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأحكام القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتم التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه من قبل اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنشأة لدى الوزير المكلف بالإنتاج الصيدلاني. يشمل التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها. المادة 5 : ترتب المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المصنفة كذلك وطنيا ضمن جداول المخدرات أوالمؤثرات العقلية أوالسلائف المحددة في قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومصالح الأمن، طلب الجزائريّة / العدد 19 8 رمضان عام 1445 ه 18 مارس سنة 2024 م اجتماع اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه، قصد تصنيف مخدرات أومؤثرات عقلية أوسلائف جديدة، كلما اقتضت الحاجة ذلك. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الشّعبي ة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-113 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يعدل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. تحول العيادة المركزية للمحروقين في الجزائر، المنصوص عليها في قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى مستشفى الأم والطفل طبقا للملحق أدناه :

8 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 18 مارس سنة 2024 م “الملحق قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الاختصاص التسمية ………………………. ( بدون تغيير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق لوهران الحروق والجراحة الترقيعية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى لزرالدة ………………………. ( بدون تغيير طب النساء والتوليد ………. ( بدون تغيير) ………. طب الأطفال جراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل للجزائر الموقع الولاية حتى) وهران وهران زرالدة الجزائر حتى) ………………… ………………… الجزائر الجزائر ………………………………………………………………….. ( الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………………………….. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 مضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 8 رمضان عام 1445 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1445 الموافق 18 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1445 الموافق 18 مارس سنة 2024، يعين السيد بوعلام بوعلام، ممثل عن رئاسة الجمهورية، رئيسا للجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، خلفا للسيد محمد بوخاري. 18 مارس سنة 2024 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين عضو باللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يعين السيد ساعد لعروق، قاض من المحكمة العليا، عضوا باللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، خلفا للسيدة سيهام صخري. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1445 الموافق 14 مارس سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، المعدل والمتم م، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تدعى في صلب النص ”الوكالة“. المادة 2 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام ويلحق به مديران (2)، كما يأتي : – مديرو الدراسات، – مديرية الإدارة والمالية، – الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية،

8 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11 18 مارس سنة 2024 م – الشبابيك الوحيدة اللامركزية. ويلحق بالأمين العام مكتب التنظيم العام. المادة 3 : يحدد عدد مديري الدراسات بثمانية (8) : – مدير الدراسات المكلف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون، ويساعده مديران (2) وستة (6) رؤساء دراسات، – مدير الدراسات المكلف بالمرافقة والتسهيلات وتبسيط الإجراءات، ويساعده مديران (2) وستة (6) رؤساء دراسات، – مدير الدراسات المكلف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر، ويساعده مديران (2) وستة (6) رؤساء دراسات، – مدير الدراسات المكلف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية، ويساعده مديران (2) وأربعة (4) رؤساء دراسات، – مدير الدراسات المكلف بالتدقيق ومتابعة الشبابيك الوحيدة، ويساعده مديران (2) وأربعة (4) رؤساء دراسات، – مدير الدراسات المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات، ويساعده مديران (2) وأربعة (4) رؤساء دراسات، – مدير الدراسات المكلف بالتفتيش، ويساعده ثلاثة (3) مديرين وستة (6) رؤساء دراسات، – مدير الدراسات المكلف بتسيير العقار الاقتصادي، ويساعده كل من :

  • المدير المكلف بالتخطيط والاستراتيجية وترقية العقار، ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات،
  • المدير المكلف بحافظة العقار، ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات،
  • المدير المكلف بتسيير ومتابعة عمليات الامتياز والتنازل، ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات. المادة 4 : تتكون مديرية الإدارة والمالية من المديريات الفرعية الأربع (4) الآتية : – المديرية الفرعية للموارد البشرية، – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، – المديرية الفرعية للوسائل العامة، – المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف. وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين (2) . زيادة على ذلك، يلحق بمدير الإدارة والمالية مكتب الأمن الداخلي. المادة 5 : يساعد مدير الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية ثلاثة (3) رؤساء دراسات وستة (6) رؤساء مكاتب. المادة 6 : يساعد مدير الشباك الوحيد اللامركزي أربعة (4) رؤساء مكاتب. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1445 الموافق 14 مارس سنة 2024 . عن الوزير الأول وزير المالية رئيس ديوان الوزير الأول بشير بن بوزيد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بمقتضى المرسوم رقم 83-108 المورّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المورّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي، المعدّل والمتمّم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : اللجنة الرتب – متصرف مستشار – متصرف مستشار إقليمي – متصرف رئيسي

– متصرف محلل – متصرف – مساعد متصرف – رئيس المترجمين- التراجمة الجزائريّة / العدد 19 8 رمضان عام 1445 ه 18 مارس سنة 2024 م ” المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر من المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية بسبع (7)، والمتواجدة بآفلو (ولاية الأغواط) وأم البواقي والجزائر وسيدي بلعباس وعنابة ومستغانم وعين الدفلى“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون محمد سعيداني محمد حاجي هاني بوزيان أبوبكر عبد الكريم شريف الصديق

8 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13 18 مارس سنة 2024 م اللجنة الرتب – مترجم ترجمان رئيسي – مترجم ترجمان متخصص – مترجم ترجمان – رئيس المهندسين في الإعلام الآلي – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية – مهندس دولة في الإعلام الآلي – مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية – مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي

  • مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي – رئيس المهندسين في الإحصاء – مهندس رئيسي في الإحصاء – مهندس دولة في الإحصاء – مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصاء – مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصاء 1 – رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات – وثائقي أمين محفوظات رئيسي – وثائقي أمين محفوظات محلل – وثائقي أمين محفوظات – مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي – مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة – مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة – محلل رئيسي اقتصادي – رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم – مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم – مهندس دولة في تهيئة الإقليم – رئيس المهندسين المعماريين – مهندس معماري رئيسي – مهندس معماري – رئيس المهندسين في السكن والعمران – مهندس رئيسي في السكن والعمران – مهندس دولة في السكن والعمران ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون شاطرباش بغداد محمد حمام جيلالي عقاد عائشة يوسف بن عطية بسطامي شعية هشام معزوز أمينة أبوبكر أماني الصديق جاري ميلوس جودي توفيق مزعاش خولة عبد الحق صبرينة الحكيم شطيبي بوخديمي ناصف سهام أورار المكي ابتسام كنزة

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة اللجنة الرتب – مهندس تطبيقي في السكن والعمران – رئيس المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات – مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات – مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات – طبيب عام رئيس في الصحة العمومية 1 (تابع) – جراح أسنان عام في الصحة العمومية – ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية – نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية – ممرض للصحة العمومية – مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية – ملحق رئيسي للإدارة – ملحق الإدارة – كاتب مديرية رئيسي – كاتب مديرية – عون إدارة رئيسي – عون إدارة – عون الإدارة الإقليمية – تقني سامٍ في الإعلام الآلي 2 – تقني في الإعلام الآلي – معاون تقني في الإعلام الآلي – محاسب إداري رئيسي – محاسب إداري – مساعد وثائقي أمين محفوظات – تقني سامٍ فيالصناعةوترقيةالاستثمارات – مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية – مساعدة أمومة للإدارة الإقليمية – تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الجزائريّة / العدد 19 8 رمضان عام 1445 ه 18 مارس سنة 2024 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون آيت وعراب بوزيد يونس بن عمر مامي منال عمر فتيحة عبد الرحمان بومولة فارح هاني شيكر محمد سفيان يوسف أمين عبد اللطيف عبد المومن بوطبيق لمداني أحمد توزويرت إيناس فؤاد حياة بوشاشية بن مزيان كرجاني رعاد طاهر علي سهام زهير

8 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15 18 مارس سنة 2024 م اللجنة الرتب ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – معاون تقني في المخبر والصيانة 2 (تابع) – تقني سام في السكن والعمران – تقني في السكن والعمران – كاتب آيت سعيد ميهوبي بوعرور باية المكرطار – عون مكتب فريد سلمى ابراهيم بن حقوقة 3 بلخير رشيد مقراني الياس مريم قرومي عقيلة – عون حفظ البيانات – مساعد محاسب إداري – عون تقني في الإعلام الآلي – عامل مهني خارج الصنف – عامل مهني من الصنف الأول – عامل مهني من الصنف الثاني مداح علي شارف عزيز عميري شعباني شهرزاد وردة شلواش لعطاوي شكاي مولود عتيق أمينة فريدة عبد الرحمان مصطفى 4 بوصورة علي زيان أحمد قماط عدلان غناش حكيم – عامل مهني من الصنف الثالث – سائق سيارة من الصنف الأول مولاي رشيد – سائق سيارة من الصنف الثاني لحلو ليلى رمرام رانية سردوك آيت سعادة – حاجب رئيسي – حاجب وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، المعدّل، كما يأتي : رشيد كمال ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، – فوزية رعاف، ممثلة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – عبد السلام صغور، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي”.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ”الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“.

بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ”الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”، كما يأتي : ” – ……………………………….. (بدون تغيير حتى) صراح بوزار، – السيدة آسيا بناني، ممثلة مستخدمي المؤسسة، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لبو اسماعيل، ولاية تيبازة.

بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبو اسماعيل، ولاية تيبازة، كما يأتي : ” ……………………………………………… (بدون تغيير حتى) وإصلاح المستشفيات، الجزائريّة / العدد 19 8 رمضان عام 1445 ه 18 مارس سنة 2024 م – زهية حرفوش، ممثلة وزير التكوين والتعليم المهنيين، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – جمال عمي، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرارالمؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.

بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، المعد ل، كما يأتي : ” – السيد رضا بلقاسمي، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا، – السيدة سمية يحياوي، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة، – السيدة يمينة طالم، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للجمارك)، – السيد عبد السلام حمسي، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للضرائب)، – السيدة زكية صالحي، ممثلة عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – السيدة مختارية بزاوشة، ممثلة عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، – السيدة أمينة نور الهدى شريف، ممثلة عن الصيدلية المركزية للمستشفيات، – السيدة نجاح خلف االله، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“

8 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17 18 مارس سنة 2024 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، تتشكل اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما ممثلو الإدارة اللجان الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون اللجنة الإدارية المتساوية - لزهاري أمحمد - زواش سعاد الأعضاء لرتب الأسلاك - مغلات لوناس - شيبان نبيلة التقنية التابعة للمجموعة “أ” والمصنفة من 11 إلى 17 - قوزام رشيد - حمشاوي نادية اللجنة الإدارية المتساوية - لزهاري أمحمد - مسلم سميرة الأعضاء لرتب الأسلاك - بوعباش جمال - بنور فضيلة المشتركة التابعة للمجموعة - عدول لامية - نايت محمد حكيمة “أ” والمصنفة من 11 إلى 17 اللجنة الإدارية المتساوية - لزهاري أمحمد - إيراتن كريم الأعضاء لرتب الأسلاك - حدادو وحيد - بورقبة عادل التقنية والأسلاك المشتركة - جعفري عبد الحفيظ إبراهيم التابعة للمجموعة “ب”

  • عيسيو حسينة والمصنفة من 9 إلى 10 اللجنة الإدارية المتساوية - لزهاري أمحمد - شيكر كريمة الأعضاء لرتب الأسلاك - موسى سعيد - طالبي سيد أحمد التقنية والأسلاك المشتركة - بلغالي عبد الكريم - فدان عبد الحميد التابعة للمجموعة “ج” والمصنفة من 7 إلى 8 اللجنة الإدارية المتساوية - لزهاري أمحمد - بشوتي محمد الأعضاء لرتب الأسلاك - كولة ياسين - عوالي فاطمة الزهراء التقنية والأسلاك المشتركة
  • عيسو حسان - حشيش مليكة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، التابعة للمجموعة “د” والمصنفة من 1 إلى 6 يأتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون
  • بوقراص أسامة - لبوخ ساعد
  • عربية محمد - موات مريم
  • سايري نجيم - مصطفىيسينعبدالصمد
  • فدان سفيان - والي أمينة
  • مزيان مراد - منوار جمعى
  • أولمان مليكة - بوقادوم فوزية
  • عيساني عثمان - فريتيح بوعلام
  • بيرش أحمد - خلفة حكيمة
  • عثماني يمينة - خطاف حكيمة
  • بوخالفة زهية - حدوش حسناء
  • موسى سهام - حسن باي نوال
  • غربي سهام - بن وطاس طاوس
  • يوسفي لعموري - أحسن جويدة
  • كسوري حسيبة - بونيل فتيحة
  • خواص راضية - بوعاقل نجية تحدد عهدة أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه، بثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. ويمكن استثناء،ً تقليص مدة العهدة أو تمديدها لضرورة المصلحة، ولا يمكن أن يتجاوز هذا التقليص أو التمديد مدة ستة (6) أشهر. يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيّد لزهاري أمحمد، المدير الفرعي للمستخدمين، أو ممثله. في حالة وقوع مانع لرئيس اللجنة، تعيّن السلطة المعنية موظفا مستخلفا له من بين ممثلي الإدارة الدائمين في ذات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. يتولى أمانة اللجنة ممثل عن الإدارة ليس عضوا فيها.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 8 رمضان عام 1445 ه قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2023، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة. – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 18 مارس سنة 2024 م والمتضمن تحويل ”الصندوق الوطني للسكن“ من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2023، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024 . محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة 2023 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة 2020 التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أبريل 2023 1042 1072 مايو 2023 1042 1072 يونيو 2023 1073 1087 1046 1038 1064 1046 1038 1064 1046 1052 1080 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2020 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

8 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 18 مارس سنة 2024 م II / معامل ” K ” للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) الحالات الآتية : للمعامل “K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب .1 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذصلبلتسليحالخرسانةمسبقةالضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 5 At للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد )P.A.F( 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 0,5148 = K معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,180 1108 1042 999 1,109 1517 1517 1517 1,000 1000 1000 1000 1,001 1836 1864 1845 1,084 1457 1433 1351 0,957 1231 1231 1231 1,000 1283 1283 1283 0,934 1381 1362 1362 1,232 1248 1248 1248 1,000 1000 1000 1000 0,914 922 978 981 1,000 1015 1015 1015 1,258 1453 1456 1496 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,157 1894 1747 1660 0,955 1137 1137 1137 1,210 1073 1073 1073 1,051 929 929 929 1,000 1000 1000 1000

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 8 رمضان عام 1445 ه 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bpe خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 18 مارس سنة 2024 م معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 0,883 1010 1010 1010 1,058 915 915 915 1,000 1000 1000 1000 0,996 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,068 956 956 956 1,306 938 938 938 1,000 1095 1095 1095 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,085 1003 1008 1014 1,123 1000 1000 1000 1,220 996 996 996 1,000 1047 1047 1047 1,000 1291 1291 1291 1,352 1004 1004 1004 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 0,958 1458 1458 1458 1,005 1301 1301 1301 0,899 1069 1069 1069 0,983 1061 1061 1061

8 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 مارس سنة 2024 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou جسم مجوف لقولبة البلاط (الهوردي) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 Mf رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 0,804 1003 1003 1003 1,197 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 992 992 992 1,740 1013 1013 1013 1,000 1064 1064 1064 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 0,913 971 975 963 1,000 1000 1000 1000 1,400 1000 1000 1000 0,775 1062 1050 1039 0,839 985 985 985 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,239 1263 1263 1263 2,086 1374 1374 1374 1,686 1479 1479 1479 1,210 1868 1868 1868 1,100 1395 1395 1395 1,630 1528 1528 1528 1,763 1414 1414 1414 1,220 1694 1694 1694

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 8 رمضان عام 1445 ه 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 18 مارس سنة 2024 م معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,000 1040 1040 1040 1,546 1465 1407 1429 1,372 1194 1166 1148 1,278 1421 1478 1553 1,000 1000 1000 1000 1,000 1045 1045 1045 1,000 1000 1000 1000 1,103 1093 1093 1093 1,000 1000 1000 1000 1,115 1025 1025 1025 1,000 1000 1000 1000 0,935 1110 1110 1110 1,000 1000 1000 1000 1,000 1141 1141 1141 1,046 1067 1067 1067 1,000 1000 1000 1000 1,312 1352 1217 1232 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,103 1036 1036 1036 1,000 1601 1478 1441 1,050 1253 1253 1253 1,195 1280 1280 1284 1,250 1427 1427 1180 1,146 1218 1218 1218

8 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 مارس سنة 2024 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من النحاس العادي 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( cond ) 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( cond ) 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( cond ) 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,240 1048 1048 1048 1,027 1000 1000 1000 1,101 1482 1482 1482 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,000 1039 1039 1039 1,000 1167 1167 1167 1,170 1077 1077 1077 1,000 1402 1402 1402 1,157 1393 1434 1460 1,000 1178 1178 1178 1,000 1028 1028 1028 1,000 1297 1297 1297 1,179 1337 1295 1288 1,195 2052 1881 1943 1,194 1626 1626 1626 1,144 1696 1550 1513 1,069 1038 1038 1038 1,210 1127 1127 1127 1,283 1285 1285 1285 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1119 1119 1119

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 8 رمضان عام 1445 ه 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهر الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 18 مارس سنة 2024 م معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,000 1140 1140 1140 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1021 1021 1021 1,000 1360 1360 1360 1,142 1136 1136 1136 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1281 1281 1281 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,000 1000 1000 1000 1,295 1035 1035 1035 1,000 1000 1000 1000 1,292 1366 1051 1366 1,000 1201 1201 1201 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 0,902 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,014 1062 1062 1062 1,029 1000 1000 1000 1,283 978 978 978 1,000 1035 1035 1035

8 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 مارس سنة 2024 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )…T 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,042 1000 1000 1000 1,338 958 958 958 1,363 1196 1196 1196 1,048 1326 1326 1326 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1156 1156 1156 1,435 1108 1108 1108 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1048 1048 1048 1,377 1231 1231 1231 1,000 1000 1000 1000 1,000 1012 1012 1012 1,050 1090 1090 1090 1,189 1325 1325 1325 0,939 1293 1293 1293 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1240 1240 1240 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 8 رمضان عام 1445 ه 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 مارس سنة 2024 م معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,399 1452 1452 1452 0,941 1121 1121 1121 1,379 1225 1225 1225 1,005 1106 1106 1106 1,000 1037 1037 1037 1,148 1375 1375 1375 1,084 1190 1190 1190 1,000 1000 1000 1000 1,065 1250 1250 1250 1,000 1000 1000 1000 1,079 1742 1742 1742 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,000 1000 1000 1000 1,000 1072 1120 1120 1,000 1000 1000 1000 0,883 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,105 1000 1000 1000 1,869 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 0,991 1000 1000 1000 1,000 1166 1166 1166 1,586 1263 1263 1263 1,107 1000 1000 1000

8 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 مارس سنة 2024 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( المطبعة الرسميّة - حي البساتين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,000 953 953 953 1,000 1009 1009 1009 1,000 1000 1000 1000 1,000 924 924 924 1,000 1000 1000 1000 1,000 1221 1221 1221 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,044 1034 1034 1034 1,452 974 974 974 1,050 1608 1608 1608 1,000 1000 1000 1000 1,051 1558 1544 1465 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1013 1013 1013 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 1,274 1479 1479 1479 1,212 1658 1658 1658 1,269 1544 1544 1544 1,046 1511 1511 1511 1,000 1000 1000 1000 1,481 1549 1549 1549 معامل الارتباط أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 2,063 1675 1675 1675 1,000 1000 1000 1000 1,338 1022 1022 1022 1,198 997 997 997 1,096 1474 1474 1474 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة