مرسوم رئاسي رقم 24-110 مؤرخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار ( 34.833.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص، بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار ( 34.833.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' في محفظة البرامج لوزارة الري، على مستوى برنامج : ''التطهير وحماية البيئة الطبيعية''، البرنامج الفرعي : '' شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبي ة.
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.