قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ”الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ”الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.