مرسوم رئاسي رقم 24-109 مؤرخ في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 367.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص، بعنوان سنة 2024،مبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 367.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ''الرياضة'' – البرنامج الفرعي ''المواهب الشابة ورياضيو النخبة والمستوى العالي الاحترافي والتظاهرات الكبرى'' الباب الرابع ''نفقات التحويل''، في محفظة برامج وزارة الشباب والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيكلفوزيرالمالية ووزيرالشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024 .
عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.