قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبو اسماعيل، ولاية تيبازة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.