قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.