قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 19 أبريل سنة 2015 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 15-103 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية..
مرسوم رئاسي رقم 15-104 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. مرسوم تنفيذي رقم 15-105 مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1436 الموافق
13 أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-106 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين.
مرسوم تنفيذي رقم 14-395 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول (استدراك)…
قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، بصيانة منشآت توزيع الكهرباء . قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، منشآت توزيع الغاز وإنجازها. قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، منشآت توزيع الغاز . قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 ، منشآت توزيع الغاز. قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015 ، منشآت توزيع الكهرباء بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. 7 يحدد المواصفات والإجراءات التقنية المتعلقة
يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم
يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال
يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة
يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يحدد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء .
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015، يحدد قائمة الفروع الفلاحية… 12 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1435 الموافق 14 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. 13 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه. 14
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-103 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-23 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار (9.700.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار (9.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “ التعاون الدولي”.
تنظيمية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 15-104 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، – وبمقتضى القانون رقم 14–10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-41 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015 ،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا وستمائة وتسعون ألف دينار (31.690.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا وستمائة وتسعون ألف دينار (31.690.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 46–03 “الإدارة المركزية – تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 15-105 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم الجزائرية / العدد 19 29 جمادى الثانية عام 1436 ه 19 أبريل سنة 2015 م وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جامع الجزائر، المعدل والمتمم – وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 11-91 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية 19 أبريل سنة 2015 م بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، نظرا لطابع البني التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العمليتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المتعلقة بإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، بعشرة (10) هكتارات، تقع في أقاليم بلديات حسين داي والمحمدية والحراش، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المتعلقة بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية بجامع الجزائر ، بإثني عشر (12) هكتارا، تقع في إقليمي بلديتي المحمدية والدار البيضاء، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 5 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر ، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 1 كيلو مترا،
- خط الملحقات المرتبطة : 0.8 كيلو مترا،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 1 + رصيفين (2) + مسالك جانبية + الشريط الأرضي الوسطي + مسافة الأمان + مدرج سلالم أرصفة المنشأة، بعرض إجمالي قدره 40 مترا، عدد المنشآت الفنية : واحد (1) وسط الطريق المنحدرات – فروع مسالك الطرق،
- المنافذ من وإلى المنشآت الفنية ومسالك الطرق،
- ملحقات أخرى مرتبطة بالمشروع. المادة 6 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان تهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية بجامع الجزائر ، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 2,5 كيلو مترا، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5
- خط الملحقات المرتبطة : 1.2 كيلو مترا،
- المقطع الجانبي :
- مقطع المنشأة الفنية : مسلكان 2 X 1 + رصيفان (2) + مسافة الأمان، بعرض إجمالي قدره 20 مترا،
- مقطع الطريق : مسلكان 2 X 2 + رصيفان (2) + الشريط الأرضي الوسطي + مسافة الأمان، بعرض إجمالي قدره 30 مترا، عدد المنشآت الفنية : أربع (4)، وسط الطريق، المنحدرات فروع مسالك الطرق، المنافذ من وإلى المنشآت الفنية ملحقات أخرى مرتبطة بالمشروع. المادة 7 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العمليتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015. عبد المالك سلال مرسوم تنفيذي رقم 15-106 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ويتمم قوائم هذه المؤسسات، طبقا للملاحق الأول و 3 و 4 المرفقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015. عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة مدارس الأطفال المعوقين بصريا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ( بدون تغيير) مدرسة الأطفال المعوقين بلدية سور الغزلان بصريا لسور الغزلان ولاية البويرة مدرسة الأطفال المعوقين بلدية خنشلة ولاية بصريا لخنشلة خنشلة الملحق 3 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ( بدون تغيير) المركز النفسي بلدية الونزة البيداغوجي للأطفال ولاية تبسة المعوقين حركيا للونزة الجزائرية / العدد 19 29 جمادى الثانية عام 1436 ه 19 أبريل سنة 2015 م الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ( بدون تغيير) المركز النفسي بلدية أفلو - ولاية البيداغوجي للأطفال الأغواط المعوقين ذهنيا لأفلو المركز النفسي | بلدية العوينات - ولاية البيداغوجي للأطفال تبسة المعوقين ذهنيا للعوينات المركز النفسي بلدية الدهموني - ولاية البيداغوجي للأطفال تيارت المعوقين ذهنيا للدهموني المركز النفسي بلدية وادي رهيو - ولاية البيداغوجي للأطفال غليزان المعوقين ذهنيا لوادي رهيو 1 مرسوم تنفيذي رقم 14-395 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 09 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 18 فبراير سنة .2015 الصفحة 4 – الجدول “ أ “ (تابع) - العمود الأول (رقم الأبواب). بدلا من : “ الباب رقم 34 – 80 يقرأ : “ الباب رقم 34 – 90 “ (الباقي بدون تغيير)
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م
قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. إن الوزير الأول، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، التعداد ) 1 (
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل يقرران ما يأتي : المادة الأولى: تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وفقا للجدول أدناه : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف ) 2 ( التعداد مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (21) | الصنف الرقم التوقيت | التوقيت التوقيت | التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 7 عون خدمة من المستوى الأول حارس 9 سائق سيارة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون خدمة من المستوى الثاني 7 24 31 1 200
3 2 219 1 3 240
التعداد ) 1 ( 19 أبريل سنة 2015 م حسب طبيعة عقد العمل التصنيف ) 2 ( عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل ( 21 ) | الصنف الرقم التوقيت | التوقيت | التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي سائق سيارة من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الثالث 1 1 عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول 11 عامل مهني من المستوى الرابع 2 عون وقاية من المستوى الثاني 3 المجموع العام 45 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015. عن الوزير الأول عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية المتعلقة بصيانة منشآت توزيع الكهرباء. إن وزير الطاقة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلّق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته 1 4 263
5 288
2 6 315 3 7 348 24 69 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية المتعلقة بصيانة منشآت توزيع الكهرباء. المادة 2 : تلحق المواصفات والإجراءات التقنية المذكورة في المادة 3 أدناه بأصل هذا القرار، ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 3 : تتضمن المواصفات والإجراءات التقنية ما يأتي :
- الملحق 1 : صيانة منشآت توزيع الكهرباء : المبادىء العامة والتنفيذ،
- الملحق 2 : الأعمال تحت الجهد على شبكات توزيع الكهرباء. المادة 4 : تطبق المواصفات والإجراءات التقنية المذكورة في المادة 3 أعلاه، كل فيما يخصه، على : أ) أصحاب امتياز توزيع الكهرباء، ب مؤسسات الأشغال المؤهلة للقيام بأشغال الصيانة على شبكات توزيع الكهرباء.
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية 19 أبريل سنة 2015 م المادة 5 : تنشأ، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، لجنة دائمة تسمى “لجنة الأعمال تحت الجهد “ المتابعة وتحيين المواصفات التقنية للأعمال تحت الجهد. يحدد المقرر تشكيلة ومهام لجنة الأعمال تحت الجهد. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها. إن وزير الطاقة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلّق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، المعدل، لا سيما المادة 13 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 المادة 2 : تلحق المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها بأصل هذا القرار، ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 3 : تطبق المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها، كل فيما يخصه، على : أ) أصحاب امتياز توزيع الغاز، ب) مؤسسات الأشغال المؤهلة للقيام بالأشغال على منشآت توزيع الغاز. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز. إن وزير الطاقة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلّق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، المعدل، لا سيما المادة 13 منه
10 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز. المادة 2 : تلحق المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز بأصل هذا القرار، ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 3 : تطبق المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز، كل فيما يخصه، على : أ) أصحاب امتياز توزيع الغاز، ب) مؤسسات الأشغال المؤهلة للقيام بالأشغال على منشآت توزيع الغاز. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015. يوسف يوسفي
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز. إن وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلّق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته الجزائرية / العدد 19 29 جمادى الثانية عام 1436 ه 19 أبريل سنة 2015 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، المعدل، لا سيما المادة 13 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز. المادة 2 : تلحق المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز بأصل هذا القرار، ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 3 : تطبق المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز، كل فيما يخصه، على : أ) أصحاب امتياز توزيع الغاز، ب) مؤسسات الأشغال المؤهلة للقيام بالأشغال على منشآت توزيع الغاز. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء. إن وزير الطاقة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية 19 أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، المعدل، لا سيما المادة 13 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء. المادة 2 : تلحق المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء بأصل هذا القرار. ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 3 : تتضمن المواصفات والإجراءات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
- الملحق 1 : القواعد العامة لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء،
- الملحق 2 : قواعد الأمن عند التدخل في منشآت توزيع الكهرباء. المادة 4 : يتم تحيين المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء عند الاقتضاء و / أو بمبادرة من أصحاب امتياز توزيع الكهرباء بالتعاون مع المتعاملين المعنيين. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015. يوسف يوسفي للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يحدد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء. إن وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها، لا سيما المادة 9 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء. المادة 2 : تلحق المواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء بأصل هذا القرار. ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 3 : تتضمن المواصفات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
- الملحق 1 : قواعد استغلال منشآت نقل الكهرباء،
- الملحق 2 : قواعد الأمن عند التدخل في منشآت شبكة نقل الكهرباء. المادة 4 : يتم تحيين النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء عند الاقتضاء و / أو بمبادرة من متعامل المنظومة الكهربائية و / أو من مسير شبكة نقل الكهرباء بالتعاون مع المتعاملين المعنيين. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015. يوسف يوسفي
12 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يحدد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها. إن وزير الطاقة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها، لا سيما المادة 9 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها. المادة 2 : تلحق المواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها بأصل هذا القرار. ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 3 : تتضمن المواصفات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
- الملحق 1 : المتطلبات العامة
- الملحق 2 : دراسة الخطوط الهوائية وإنجازها،
- الملحق 3 : دراسة الروابط الأرضية وإنجازها،
- الملحق 4 : دراسة المحطات وإنجازها. المادة 4 : تطبق المواصفات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، كل فيما يخصه، على : أ) مسير شبكة نقل الكهرباء، ب مؤسسات الأشغال المؤهلة للقيام بأشغال تصميم المنشآت وإنجازها على شبكة نقل الكهرباء. الجزائرية / العدد 19 29 جمادى الثانية عام 1436 ه 19 أبريل سنة 2015 م المادة 5 : يتم تحيين النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها عند الاقتضاء و / أو بمبادرة من مسير شبكة نقل الكهرباء. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015. يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015، يحدد قائمة الفروع الفلاحية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24797 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-309 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم،
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية 19 أبريل سنة 2015 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الفروع الفلاحية. المادة 2 : تحدد قائمة الفروع الفلاحية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : فرع البطاطس
- فرع الدواجن فرع اللحوم الحمراء، فرع الطماطم فرع الحبوب، فرع التمور، فرع الزيتون فرع الحليب، فرع البقول الجافة،
- فرع الأشجار المثمرة فرع البصل،
- فرع الثوم. يمكن توسيع هذه القائمة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ضمن نفس الأشكال. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015. عبد الوهاب نوري وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1435 الموافق 14 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14 – 154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14 – 193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، طبقا الجدول أدناه :
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 29 جمادى الثانية عام 1436 ه التعداد 19 أبريل سنة 2015 م حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) 1 ( ) 2 (2) التعداد الرقم ( 21 ) | الصنف الاستدلالي التوقيت | التوقيت | التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول 5 حارس 24 سائق سيارة من المستوى الأول 2 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عامل مهني من المستوى الثالث 3 عون وقاية من المستوى الأول 17 عون وقاية من المستوى الثاني 4 المجموع العام 57 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1435 الموافق 14 أكتوبر سنة 2014. وزير المالية وزير الأشغال العمومية محمد جلاب عبد القادر قاضي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 ، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه. إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير التربية الوطنية، 26 26 1 200 5 1 200 24 1 200 2 2 219 2 3 240 3 5 288 17 5 288 4 7 348 26 83 بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية،
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية 19 أبريل سنة 2015 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 140 مكرر 4 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه حسب ما يأتي: . سلك مديري المدارس الابتدائية رتبة مدير المدرسة الابتدائية. . سلك مديري المتوسطات: رتبة مدير المتوسطة. . سلك مديري الثانويات رتبة مدير الثانوية. . سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني – رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. . سلك مفتشي التعليم : الابتدائي
- رتبة مفتش التعليم الابتدائي . • سلك مفتشي التعليم المتوسط: رتبة مفتش التعليم المتوسط. . سلك مفتشي التربية الوطنية
- رتبة مفتش التربية الوطنية. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، الذي يحدد فيه، على الخصوص : – الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها، مدة دورة التكوين تاريخ بداية التكوين المؤسسة العمومية للتكوين المعنية قائمة الموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15 المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار . المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني بمتابعة دورة التكوين. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالنسبة لرتب مدير ثانوية ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومفتش التعليم المتوسط ومفتش التربية الوطنية.
- المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بالنسبة لرتب مدير مدرسة ابتدائية، مدير متوسطة ومفتش التعليم الابتدائي. المادة 8 : ينظم التكوين بشكل متواصل و إقامي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين بسنة واحدة (1) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 11 : يضمن تأطير التكوين أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية و/أو موظفو إدارة مؤسسات التعليم والتفتيش التابعون لوزارة التربية الوطنية و / أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع الموظفون في التكوين تربصا تطبيقيا على مستوى المؤسسات التعليمية وفقا للمدة المحددة في البرامج، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يلزم الموظفون أثناء التكوين بإعداد مذكرة نهاية التكوين، حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية. المادة 15 : ينظم عند نهاية التكوين امتحان نهائي ويتضمن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 16 : يتم تقييم التكوين كما يأتي:
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل (1).
- علامة التربص التطبيقي، المعامل (1)
- علامة مذكرة نهاية التكوين، المعامل (1)
- علامة الامتحان النهائي، المعامل (3). المادة 17 : يعتبر ناجحا نهائيا في التكوين الموظفون الحائزون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه. المادة 18 : يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للموظفين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية بناء على محضر الجنة نهاية التكوين. المادة 19 : تتكون لجنة نهاية التكوين من
- السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو ممثلها المؤهل قانونا، الجزائرية / العدد 19 29 جمادى الثانية عام 1436 ه 19 أبريل سنة 2015 م
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 20 : يرقى الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين في الرتب المعنية. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014. وزير التربية الوطنية الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية عبد اللطيف بابا أحمد محمد الغازي الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مدير مدرسة ابتدائية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر: الرقم الوحدات 1 التسيير التربوي والبيداغوجي 2 التنظيم والتسيير الإداري والمالي (المناجمنت) 3 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 4 القانون الإداري والتشريع المدرسي 5 التحرير الإداري 6 المناهج والبرامج التعليمية 7 علوم التربية 8 النظام التربوي الجزائري 9 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 10 مشروع المدرسة 11 منهجية البحث 12 هندسة التكوين 13 التقويم والمتابعة الحجم الساعي | المعامل 50 سا 3 50 سا 3 30 سا 2 50 سا 3 35 سا 2 30 سا 2 35 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 14 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال 30 سا 1 الحجم الساعي الإجمالي 420 سا / 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2)
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م الملحق 2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 التسيير التربوي والبيداغوجي 3 التنظيم والتسيير الإداري (المناجمنت) 4 التسيير المالي و المادي 5 منهجية البحث 6 هندسة التكوين 7 التقويم والمتابعة 8 القانون الإداري 9 التحرير الإداري 10 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 11 المالية العامة 12 تقنيات إعداد الميزانية وكيفية تنفيذها 13 صلاحيات الأمر بالصرف و العون المحاسب 14 مشروع المؤسسة 15 النظام التربوي الجزائري 16 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 17 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2)
برتبة مدير متوسطة الحجم الساعي | المعامل 35 سا 3 40 سا 3 40 سا 3 40 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 25 سا 2 20 سا 1 25 سا 2 15 سا 1 25 سا 1 25 سا 1 20 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 1 420 سا /
الملحق 3 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 التسيير التربوي والبيداغوجي 3 التنظيم والتسيير الإداري (المناجمنت) 4 التسيير المالي و المادي 5 منهجية البحث 6 هندسة التكوين 7 التقويم والمتابعة 8 القانون الإداري 9 التحرير الإداري 10 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 11 المالية العامة 12 تقنيات إعداد الميزانية وكيفية تنفيذها 13 صلاحيات الأمر بالصرف والعون المحاسب 14 مشروع المؤسسة 15 النظام التربوي الجزائري 16 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 17 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مدير ثانوية الحجم الساعي | المعامل 35 سا 3 40 سا 3 40 سا 3 40 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 25 سا 2 20 سا 1 25 سا 2 15 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 19 أبريل سنة 2015 م الملحق 4 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر: الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 التنشيط التربوي والبيداغوجي 6 التقويم والمتابعة 7 علوم التربية 8 الاتصال والتوجيه 9 منهجية البحث 10 هندسة التكوين 11 مشروع المؤسسة 12 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 13 النظام التربوي الجزائري 14 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 15 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) التوجيه والإرشاد المدرسي و المهني الحجم الساعي | المعامل 40 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 3 40 سا 3 30 سا 2 35 سا 3 40 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 420 سا /
الملحق 5 19 أبريل سنة 2015 م 5-1 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي اختصاص لغة 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر: الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المواد التعليمية 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 تقنيات التعبير 12 التقويم والمتابعة 13 بيداغوجية تعليمية تعلمية 14 مشروع المدرسة 15 النظام التربوي الجزائري 16 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 17 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) عربية الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 25 سا 1 25 سا 1 35 سا 3 25 سا 1 35 سا 3 35 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 2-5 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التعليم الابتدائي اختصاص لغة فرنسية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 تقنيات التعبير 12 التقويم والمتابعة 13 بيداغوجية تعليمية تعلمية 14 مشروع المدرسة 15 النظام التربوي الجزائري 16 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 17 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 25 سا 1 25 سا 1 35 سا 3 25 سا 1 35 سا 3 35 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
3-5 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التعليم الابتدائي اختصاص لغة أمازيغية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 تقنيات التعبير 12 التقويم والمتابعة 13 بيداغوجية تعليمية تعلمية 14 مشروع المدرسة 15 النظام التربوي الجزائري 16 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 17 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 25 سا 1 25 سا 1 35 سا 3 25 سا 1 35 سا 3 35 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 4-5 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التعليم الابتدائي اختصاص إدارة المدارس الابتدائية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر: الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 التنظيم والتسيير الإداري (المناجمنت) 6 منهجية البحث 7 هندسة التكوين 8 التسيير التربوي والبيداغوجي 9 التسيير المالي والمادي 10 قواعد المحاسبة العمومية 11 مشروع المدرسة 12 النظام التربوي الجزائري 13 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 14 التقويم والمتابعة 15 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 40 سا 3 40 سا 3 25 سا 1 45 سا 3 40 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 45 سا 3 40 سا 3 20 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 420 سا /
19 أبريل سنة 2015 م 5-5 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي اختصاص التغذية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 التنظيم والتسيير الإداري (المناجمنت) 6 منهجية البحث 7 هندسة التكوين 8 التغذية المدرسية 9 المخطط الغذائي 10 التوازن الغذائي 11 التسيير المالي والمادي للمطاعم المدرسية 12 مبادىء المخطط المحاسبي الوطني 13 مشروع المدرسة 14 النظام التربوي الجزائري 15 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 16 التقويم والمتابعة 17 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) المدرسية الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 45 سا 3 30 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 2 20 سا 1 30 سا 2 40 سا 3 20 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 1 20 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م الملحق 6 1-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التعليم المتوسط اختصاص رياضيات 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 الجبر والحساب 11 الهندسة 12 التحليل الرياضي 13 التقويم والمتابعة 14 15 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 18 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 25 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
2-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التعليم المتوسط اختصاص علوم فيزيائية وتكنولوجيا 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 الكهرباء والمغناطيس 11 الظواهر الضوئية 12 الكيمياء 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م
3-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم المتوسط اختصاص علوم 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 فيزيولوجيا الحيوان 11 علوم البيئة 12 جيولوجيا 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) طبيعية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 25 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
19 أبريل سنة 2015 م 46 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم المتوسط اختصاص لغة 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 تقنيات التعبير 12 العروض 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) عربية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م
5-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم المتوسط اختصاص تاريخ و 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 الجغرافيا الطبيعية البشرية والاقتصادية 11 التاريخ القديم، الوسيط ، الحديث والمعاصر 12 التقويم والمتابعة 13 بيداغوجية تعليمية تعلمية 14 مشروع المؤسسة 15 النظام التربوي الجزائري 16 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 17 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) جغرافيا الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 43 سا 3 42 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
6-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التعليم المتوسط اختصاص لغة أمازيغية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 تقنيات التعبير 12 تقنيات الكتابة 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 25 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 7-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التعليم المتوسط اختصاص لغة فرنسية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 تقنيات التعبير 12 تقنيات الكتابة 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 25 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
8-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التعليم المتوسط اختصاص لغة إنجليزية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 تقنيات التعبير 12 تقنيات الكتابة 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 25 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 9-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق اختصاص تربية فنية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 تاريخ الفن والرسم والتصوير 11 علم المنظور 12 علم الألوان والجمال 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2)
برتبة مفتش التعليم المتوسط وتشكيلية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
19 أبريل سنة 2015 م 10-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم المتوسط اختصاص تربية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 الأغاني والأناشيد الوطنية 11 نظريات الموسيقى والسلفاج العربيين والغربيين 12 الاستماع والتذوق الموسيقي العربي والغربي 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) موسيقية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 25 سا 2 30 سا 3 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 11-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق اختصاص تربية بدنية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 ألعاب جماعية 11 ألعاب القوى 12 الجمباز والرياضات القتالية 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2)
برتبة مفتش التعليم المتوسط ورياضية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
12-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التعليم المتوسط اختصاص إدارة المتوسطات 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 منهجية البحث 6 هندسة التكوين 7 التسيير التربوي والبيداغوجي 8 التنظيم والتسيير الإداري (المناجمنت) 9 التسيير المالي والمادي 10 التقويم والمتابعة 11 قواعد المحاسبة العمومية 12 مشروع المؤسسة 13 النظام التربوي الجزائري 14 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 15 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 40 سا 3 40 سا 3 20 سا 1 45 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 45 سا 3 40 سا 3 45 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 13-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التعليم المتوسط اختصاص التسيير المالي والمادي في المتوسطات 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 منهجية البحث 6 هندسة التكوين 7 التقويم والمتابعة 8 التسيير المادي 9 التنظيم والتسيير الإداري (المناجمنت) 10 التسيير المالي 11 الصحة والتغذية المدرسية 12 المالية العامة وقواعد المحاسبة العمومية 13 مشروع المؤسسة 14 النظام التربوي الجزائري 15 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 16 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 35 سا 3 35 سا 3 20 سا 1 35 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 40 سا 3 30 سا 2 45 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
الملحق 7 1-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص رياضيات 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 الإحصاء، الاحتمالات الأعداد والحساب 11 التحليل 12 الهندسة والأعداد المركبة 13 التقويم والمتابعة 14 15 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 18 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 2-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص فيزياء 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 الظواهر الرتيبة في الفيزياء 11 الأمواج والحركات الاهتزازية 12 الظواهر الضوئية 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 25 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
3-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص كيمياء 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي 11 تطور جملة كيميائية نحو حالة توازن 12 مراقبة تطور جملة كيميائية 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 4-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص علوم الطبيعة و الحياة 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر: الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 البيولوجيا 11 الجيولوجيا 12 البيئة 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 25 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
5-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص علوم اقتصادية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 النظام المحاسبي والمالي 11 الاقتصاد 12 القانون والمالية العامة 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 25 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م
6-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص لغة 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 تاريخ الأدب العربي والنقد الأدبي 11 تقنيات التعبير 12 فقه اللغة واللسانيات العامة 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) عربية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
19 أبريل سنة 2015 م 7-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص تربية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 العقيدة الإسلامية 11 علوم القرآن وعلوم الحديث 12 أصول الفقه 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) إسلامية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 8-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص لغة أمازيغية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 نظريات الاكتساب 12 لغة النص (نوع النص والخطاب) 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
9-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق اختصاص تاريخ و 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 العصور التاريخية الكبرى والتاريخ الحديث والمعاصر 11 الجغرافيا الفيزيائية والطبيعية 12 الجغرافيا البشرية والاقتصادية 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التربية الوطنية جغرافيا الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 25 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 10-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص لغة فرنسية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 نظريات الاكتساب 12 لغة النص (نوع النص والخطاب) 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
7-11 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص لغة إنجليزية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 نظريات الاكتساب 12 لغة النص (نوع النص والخطاب) 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م
7-12 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص لغة 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 نظريات الاكتساب 12 لغة النص (نوع النص والخطاب) 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) ألمانية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
13-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص لغة إسبانية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 نظريات الاكتساب 12 لغة النص (نوع النص والخطاب) 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 14-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص لغة روسية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 نظريات الاكتساب 12 لغة النص (نوع النص والخطاب) 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
15-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص لغة إيطالية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 نظريات الاكتساب 12 لغة النص (نوع النص والخطاب) 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 16-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص فلسفة 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 فلسفة التربية 11 المقاربات التعليمية 12 التقويم البيداغوجي 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 25 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
19 أبريل سنة 2015 م 17-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص هندسة 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 الكيمياء العضوية 11 الكيمياء الحيوية 12 الديناميكا الحرارية الكيميائية 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الطرائق الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 25 سا 2 30 سا 3 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م
18-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص هندسة 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 البرمجيات الآلية - أو توماسيون 11 التحكم الرقمي - برمجية تيكسوفت 12 برمجية الرسم – صوليدواركس . 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) ميكانيكية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
19-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق اختصاص هندسة 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 الخرسانة المسلحة في حدها النهائي (BAEL91) 11 الرسم المدعم بالحاسوب 12 برمجيات التخصص والمعدات الجديدة بالأعمال المؤطرة 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التربية الوطنية مدنية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م
20-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص هندسة 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين كهربائية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 10 هيكلة الأنظمة الآلية والتكنولوجية المبرمجة - المبرمج الآلي الصناعي 30 سا 3 11 الوحدة الحسابية المنطقية 12 المراقب الجزئي ورقمنة المعلومات 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
21-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص الإعلام الآلي 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 قاعدة المعطيات المتقدمة 11 الشبكات 12 التعليم عبر وسائط وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 15 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م
22-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص تربية فنية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 الرسم والتصوير والألوان 11 الفنون المطبعية 12 الخط العربي والمنظور 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) وتشكيلية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 25 سا 2 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
19 أبريل سنة 2015 م 23-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص تربية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 تاريخ الموسيقى والآلات الموسيقية 11 التأليف الآلية والغنائية والتربية الصوتية 12 الشخصيات الموسيقية 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) موسيقية الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 25 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 24-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص تربية بدنية ورياضية 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 تاريخ وفلسفة التربية البدنية والرياضية 11 دراسة تحليلية للأنشطة البدنية والرياضة 12 علم الحركة وفيزيولوجية الجهد 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية تعلمية 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 25 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 35 سا 3 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 25 سا 2 30 سا 3 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
19 أبريل سنة 2015 م 7-25 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص توجيه وإرشاد 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 التنشيط التربوي والتسيير البيداغوجي 6 التقويم والمتابعة 7 علوم التربية 8 الاتصال والتوجيه 9 منهجية البحث 10 هندسة التكوين 11 مشروع المؤسسة 12 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 13 النظام التربوي الجزائري 14 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 15 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) مدرسي و مهني الحجم الساعي | المعامل 40 سا 3 30 سا 2 20 سا 1 40 سا 3 40 سا 3 40 سا 3 40 سا 3 40 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 420 سا /
29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 أبريل سنة 2015 م 26-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص إدارة الثانويات 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم 63 الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 منهجية البحث 6 هندسة التكوين 7 التسيير التربوي والبيداغوجي 8 التنظيم والتسيير الإداري (المناجمنت) 9 التسيير المالي والمادي 10 التقويم والمتابعة 11 قواعد المحاسبة العمومية 12 مشروع المؤسسة 13 النظام التربوي الجزائري 14 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 15 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 40 سا 3 40 سا 3 20 سا 2 45 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 45 سا 3 40 سا 3 45 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
27-7 برنامج التكوين المتخصص الالتحاق 19 أبريل سنة 2015 م برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص التسيير المالي والمادي في الثانويات 1- برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر : الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 منهجية البحث 6 هندسة التكوين 7 التسيير المادي 8 التنظيم والتسيير الإداري (المناجمنت) 9 التسيير المالي 10 الصحة والتغذية المدرسية 11 المالية العامة وقواعد المحاسبة العمومية 12 التقويم والمتابعة 13 مشروع المؤسسة 14 النظام التربوي الجزائري 15 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 16 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 45 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 40 سا 3 30 سا 2 45 سا 3 20 سا 1 30 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا / المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة