قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وزارة الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وفقا للجدول أدناه :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (2) التعداد مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (21) | الصنف الرقم التوقيت | التوقيت التوقيت | التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 7 عون خدمة من المستوى الأول حارس 9 سائق سيارة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون خدمة من المستوى الثاني 7 24 31 1 200 9 3 2 219 1 3 240 التعداد (1) 19 أبريل سنة 2015 م حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (2) عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل ( 21 ) | الصنف الرقم التوقيت | التوقيت | التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي سائق سيارة من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الثالث 1 1 عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول 11 عامل مهني من المستوى الرابع 2 عون وقاية من المستوى الثاني 3 المجموع العام 45
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015.
عن الوزير الأول عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.