مرسوم رئاسي رقم 15-103 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار (9.700.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار (9.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 " التعاون الدولي". 3 تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 15-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.