مرسوم رئاسي رقم 15-104 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا وستمائة وتسعون ألف دينار (31.690.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا وستمائة وتسعون ألف دينار (31.690.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 46–03 "الإدارة المركزية – تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 15-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.