مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة الوطني للأبحاث الغابية. 26 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 28 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 28 1995 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 28 1995 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد 28
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر منجة، نائب مدير الموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على جسميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995.
عبد الرحمن مزيان الشريف وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء الى المفتش العام. - إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل المعدل، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم 4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد لبني مختار، مفتشا عاما لوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار لبني المفتش العام الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة 1995 محمد تقية قراران مؤرخان في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة 1995، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير.
إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد يوسف حبيب، نائب مدير لشؤون السجون بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف حبيب، نائب مدير لشؤون السجون الإمضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة .1995 محمد تقية إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد لخضر فني نائب مدير للمالية والوسائل بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد لخضر فني، نائب مدير المالية والوسائل الإمضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة 1995 محمد تقية .
وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للضرائب.
إن وزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادتان 88 و 89 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد ديب، مديرا عاما للضرائب بوزارة الاقتصاد وبمقتضي القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للضرائب وبعد الاطلاع على تعليمة المديرية المركزية للخزينة رقم 20 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1993.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سيد أحمد ديب، المدير العام للضرائب، الإمضاء باسم وزير المالية على تفويضات الاعتمادات القابلة للخصم من الباب رقم 15-04 الذي عنوانه " التكاليف المشتركة والمرتبطة باصدار شهادات الاعفاء من الضريبة وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994.
أحمد بن بيتور المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1415 الموافق 7 فبراير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان.
إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد بوعلام زكري، مديرا لديوان وزير الصناعة والطاقة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوعلام زكري مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1415 الموافق 7 فبراير سنة 1995، عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.