مرسوم رئاسي رقم 95-61
مرسوم رئاسي رقم 95-61 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا حول منح تسهيلات لبعض الرعايا الجزائريين والكنديين خلال إقامتهم وتنقلهم بين الجزائر وكندا الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 12 أبريل سنة 1994 . 7
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا حول منح تسهيلات لبعض الرعايا الجزائريين والكنديين خلال إقامتهم وتنقلهم بين الجزائر وكندا الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 12 أبريل سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة .1995 اليمين زروال
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.