مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.