مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 ، يتضمن انهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.