مرسوم رئاسي رقم 95-62
مرسوم رئاسي رقم 95-62 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية حول منح تسهيلات لبعض الرعايا الجزائريين والبريطانيين خلال إقامتهم وتنقلهم بين الجزائر والمملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 12 يوليو سنة 1994
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.