مرسوم تنفيذي رقم 12-358 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار 3.100.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها خمسة ملايير ومائة مليون دينار 5.100.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع ق دره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار 3.100.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها خمسة ملايير ومائة مليون دينار 5.100.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 17 أكتوبر سنة 2012 م تنظيميّة 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 2.000.000 - احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.100.000 5.100.000 المجموع 3.100.000 5.100.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 2.000.000 4.000.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.100.000 1.100.000 المجموع 3.100.000 5.100.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.